جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٧٢
يحل مال امرء إلا عن طيب نفسه " فلا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب والتعرض للمناقشات والجواب عنها مع أنه مع وجود الدليل لا مجال للأصل مضافا إلى الاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما قرر في محله ولا يبعد التمسك بقوله تعالى " أوفوا بالعقود " بدعوى عدم الفرق في العهد الذي هو كما قيل: المراد من العقد بين ما كان باللفظ أو كان بالفعل فاسترداد أحد طرفي العهد ما أعطاه خلاف الوفاء الواجب وهو عين اللزوم أو مساوق له وقد يقال الحق عدم إمكان إفادة الآية للزوم الملكية الحاصلة بالمعاطاة ثبوتا وذلك لأن اللزوم المتصور في باب العقود على قسمين لزوم حكمي تعبدي ولزوم حقي فالأول كما في باب النكاح والضمان والهبة لذي الرحم حيث يستكشف من عدم صحة الإقالة وعدم صحة جعل الخيار لأحد الزوجين أن اللزوم في النكاح تعبدي. والثاني كما في باب العقود المعاوضية اللفظية فإن الموجب والقابل ينشئان بقولهما بعت وقبلت أمرين أحدهما مدلول مطابقي للفظ وهو التبديل وثانيهما مدلول التزامي وهو التزامهما بما أنشئا وهذا مختص بما إذا أنشأ التبديل والمبادلة باللفظ دون الفعل والفعل قاصر البناء القلبي في باب العقود لا أثر له. ويمكن أن يقال: لا بد في التفرقة من مغايرة ما أنشأ باللفظ مع ما أنشأ بالفعل والحال أنه ما أنشأ بالفعل إلا المبادلة التي هي عين ما أنشأ باللفظ وثانيا المعاهدة والعقد حيث تعلقه بالمبادلة من دون توقيت بل حقيقتها بحيث لا تزول إلا بمزيل خارج عن اختيار أحد الطرفين مع عدم جعل اختيار باختيارهما أو بحكم الشرع، فالوفاء الواجب بالنسبة إلى هذه المعاهدة عين اللزوم أو مساوق له ألا ترى أن أحد البيعين الغير المتوجهين إلى حكم الشرع إذا أراد استرداد ما أعطاه أورد ما أخذ لا يقبل منه ويقال له: هذا خلف فإن شئت قلت: اللزوم مدلول التزامي سواء كان المنشأ منشأ باللفظ الايجاب والقبول أو بالفعل الاعطاء والأخذ أو التعاطي وإن شئت قلت: حقيقة الملكية البيعية مقتضية بالبقاء من دون نظر وتوجه من البيعين إلى مقتضاها ثم إنه قد يدعى الاجماع على عدم اللزوم في الجملة في صورة المعاطاة ولا يخفى الاشكال في تحققه من جهة حكاية مخالفة الشيخ المفيد (قدس سره) وتعبير مثل العلامة (قدس سره) بأن الأشهر
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476