يحل مال امرء إلا عن طيب نفسه " فلا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب والتعرض للمناقشات والجواب عنها مع أنه مع وجود الدليل لا مجال للأصل مضافا إلى الاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما قرر في محله ولا يبعد التمسك بقوله تعالى " أوفوا بالعقود " بدعوى عدم الفرق في العهد الذي هو كما قيل: المراد من العقد بين ما كان باللفظ أو كان بالفعل فاسترداد أحد طرفي العهد ما أعطاه خلاف الوفاء الواجب وهو عين اللزوم أو مساوق له وقد يقال الحق عدم إمكان إفادة الآية للزوم الملكية الحاصلة بالمعاطاة ثبوتا وذلك لأن اللزوم المتصور في باب العقود على قسمين لزوم حكمي تعبدي ولزوم حقي فالأول كما في باب النكاح والضمان والهبة لذي الرحم حيث يستكشف من عدم صحة الإقالة وعدم صحة جعل الخيار لأحد الزوجين أن اللزوم في النكاح تعبدي. والثاني كما في باب العقود المعاوضية اللفظية فإن الموجب والقابل ينشئان بقولهما بعت وقبلت أمرين أحدهما مدلول مطابقي للفظ وهو التبديل وثانيهما مدلول التزامي وهو التزامهما بما أنشئا وهذا مختص بما إذا أنشأ التبديل والمبادلة باللفظ دون الفعل والفعل قاصر البناء القلبي في باب العقود لا أثر له. ويمكن أن يقال: لا بد في التفرقة من مغايرة ما أنشأ باللفظ مع ما أنشأ بالفعل والحال أنه ما أنشأ بالفعل إلا المبادلة التي هي عين ما أنشأ باللفظ وثانيا المعاهدة والعقد حيث تعلقه بالمبادلة من دون توقيت بل حقيقتها بحيث لا تزول إلا بمزيل خارج عن اختيار أحد الطرفين مع عدم جعل اختيار باختيارهما أو بحكم الشرع، فالوفاء الواجب بالنسبة إلى هذه المعاهدة عين اللزوم أو مساوق له ألا ترى أن أحد البيعين الغير المتوجهين إلى حكم الشرع إذا أراد استرداد ما أعطاه أورد ما أخذ لا يقبل منه ويقال له: هذا خلف فإن شئت قلت: اللزوم مدلول التزامي سواء كان المنشأ منشأ باللفظ الايجاب والقبول أو بالفعل الاعطاء والأخذ أو التعاطي وإن شئت قلت: حقيقة الملكية البيعية مقتضية بالبقاء من دون نظر وتوجه من البيعين إلى مقتضاها ثم إنه قد يدعى الاجماع على عدم اللزوم في الجملة في صورة المعاطاة ولا يخفى الاشكال في تحققه من جهة حكاية مخالفة الشيخ المفيد (قدس سره) وتعبير مثل العلامة (قدس سره) بأن الأشهر
(٧٢)