جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٧٩
حاصل ومع قطع النظر عن المحذور لا رضا له في كلتيهما.
هذا مضافا إلى أن الاستقلال في الفعل في كلتا الصورتين حاصل، وربما يقال:
إن المدرك في المسألة حديث الرفع والأخبار الواردة في طلاق المكره، وليس المدرك الآية الشريفة لأن غالب المعاملات يقع الرضا بالنسبة إليها في المرتبة الثانية وفي المرتبة الأولى ليست مرضية والرضا في هذه المرتبة محفوظ في صورة الاكراه.
ويمكن أن يقال: فما فائدة هذا القيد على هذا لأن كل فعل يصدر من الانسان بإرادته لا بد أن يكون برضى منه وحمله على صورة الجبر لا يصح من جهة أن المعاملة لا يتحقق إلا بالانشاء القولي أو الفعلي ولا يتصور الجبر بالنسبة إلى القصد اللازم في الانشاء وليس من قبيل إهراق الخمر في حلق إنسان قهرا عليه بلا إرادة منه.
ثم إن المشهور بين المتأخرين (قدس الله أسرارهم) أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد ووجهه تمامية العقد من جميع الجهات إلا طيب نفس المالك وبعد لحوق الطيب يتم العقد من جميع الجهات فيكون مشمولا للعمومات كلحوق الإجازة بالنسبة إلى الفضولي ولا دليل على اعتبار مقارنة الرضا مع العقد وإلا لزم بطلان الفضولي فالقائل بصحة الفضولي من جهة شمول العمومات لا بد من التزامه بالصحة في المقام، والآية الشريفة " إلا أن تكون تجارة عن تراض " لا تدل إلا على اعتبار الرضا في نتيجة المصدر، ونحن نلتزم به وليس المراد من التجارة العقد حتى يعتبر أن يكون عن رضا بل هي الاكتساب ولا يحصل شرعا إلا بعد تحقق الرضا. وأما حديث الرفع فبعد البناء على أن المرفوع ليس خصوص المؤاخذة بل مطلق الآثار فقد يناقش في دلالته على البطلان مع لحوق الرضا بأن سوقه في مقام الامتنان فيرفع الحق الثابت على المكره لولا الاكراه لا الحق الثابت له ووقوف عقده على رضاه راجع إلى ثبوت اختيار العقد له. وأجيب عن هذه المناقشة بأنه لا وجه لاختصاص المرفوع بالآثار المتعلقة بالمكره بل المرفوع مطلق الآثار، وثانيا يمنع كون الحكم بالوقوف حقا له لا عليه بل هو حكم شرعي مستفاد من الآية الشريفة أعني قوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض " ومن حديث الرفع، ولولا الدليل كان عقد المكره من حيث العقدية مثل سائر العقود،
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476