حاصل ومع قطع النظر عن المحذور لا رضا له في كلتيهما.
هذا مضافا إلى أن الاستقلال في الفعل في كلتا الصورتين حاصل، وربما يقال:
إن المدرك في المسألة حديث الرفع والأخبار الواردة في طلاق المكره، وليس المدرك الآية الشريفة لأن غالب المعاملات يقع الرضا بالنسبة إليها في المرتبة الثانية وفي المرتبة الأولى ليست مرضية والرضا في هذه المرتبة محفوظ في صورة الاكراه.
ويمكن أن يقال: فما فائدة هذا القيد على هذا لأن كل فعل يصدر من الانسان بإرادته لا بد أن يكون برضى منه وحمله على صورة الجبر لا يصح من جهة أن المعاملة لا يتحقق إلا بالانشاء القولي أو الفعلي ولا يتصور الجبر بالنسبة إلى القصد اللازم في الانشاء وليس من قبيل إهراق الخمر في حلق إنسان قهرا عليه بلا إرادة منه.
ثم إن المشهور بين المتأخرين (قدس الله أسرارهم) أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد ووجهه تمامية العقد من جميع الجهات إلا طيب نفس المالك وبعد لحوق الطيب يتم العقد من جميع الجهات فيكون مشمولا للعمومات كلحوق الإجازة بالنسبة إلى الفضولي ولا دليل على اعتبار مقارنة الرضا مع العقد وإلا لزم بطلان الفضولي فالقائل بصحة الفضولي من جهة شمول العمومات لا بد من التزامه بالصحة في المقام، والآية الشريفة " إلا أن تكون تجارة عن تراض " لا تدل إلا على اعتبار الرضا في نتيجة المصدر، ونحن نلتزم به وليس المراد من التجارة العقد حتى يعتبر أن يكون عن رضا بل هي الاكتساب ولا يحصل شرعا إلا بعد تحقق الرضا. وأما حديث الرفع فبعد البناء على أن المرفوع ليس خصوص المؤاخذة بل مطلق الآثار فقد يناقش في دلالته على البطلان مع لحوق الرضا بأن سوقه في مقام الامتنان فيرفع الحق الثابت على المكره لولا الاكراه لا الحق الثابت له ووقوف عقده على رضاه راجع إلى ثبوت اختيار العقد له. وأجيب عن هذه المناقشة بأنه لا وجه لاختصاص المرفوع بالآثار المتعلقة بالمكره بل المرفوع مطلق الآثار، وثانيا يمنع كون الحكم بالوقوف حقا له لا عليه بل هو حكم شرعي مستفاد من الآية الشريفة أعني قوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض " ومن حديث الرفع، ولولا الدليل كان عقد المكره من حيث العقدية مثل سائر العقود،