في يده، وإما أن يكون بعده فإن كان قبله لم يجز له أن يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه سواء أخذه تقية أو اختيارا لأن أخذه بغير هذه النية تصرف لم يعلم رضا صاحبه به والتقية تتأدى بقصد الرد فإن أخذه بغير هذه النية كان غاصبا تترتب عليه أحكامه وإن أخذه بنية الرد كان محسنا وكان في يده أمانة شرعية.
ويمكن أن يقال نمنع صدق الاحسان بمجرد النية فمن أراد دفع شر متوجه إلى الآخر أو إيصال خير إليه ولم يتمكن يصدق أنه نوى الاحسان، ولا يقال إنه محسن بالنسبة إلى ذاك، فلو تلف المال قبل الوصول إليه يشكل القول بعدم الضمان من جهة عدم السبيل على المحسنين إلا أن يقال: إن الأخذ بنية الرد في نفسه حسن فالأخذ محسن ولو لم يكن هذا الفعل إحسانا بالنسبة إلى صاحب المال، ويشكل بأن لازم هذا عدم الضمان فيما لو كان الأخذ في نفسه إحسانا إلى الغاصب كما إذا كان الأخذ من الغاصب بملاحظة نفسه المحترمة بحيث لو وجد عنده كان في معرض القتل ولا أظن أن يلتزم بعدم الضمان وإن كان الأخذ لازما من جهة حفظ نفسه وكذا لو كان الأخذ لازما لحفظ نفس الأخذ. بل يكن أن يقال: لا نسلم صدق الاحسان حتى في صورة النية والرد إلى مالكه بملاحظة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا برضاه ولذا لا ولاية في التصرف في مال الصغير لغير الولي، الشرعي ولو كان بنحو الاحسان ثم على تقدير التفصيل لو أخذ من دون توجه إلى الرد وعدمه لزم القول بالضمان لعموم " على اليد " وعدم المخرج كما لا يبعد القول بعدم الضمان مع انقلاب نيته إلى الرد والضمان في صورة العكس.
وأما الصورة الرابعة وهي ما لو علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة، وإما أن لا يكون وعلى الأول فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان فعلى الأول فلا إشكال، وعلى الثاني فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس ولو علم القدر فقد تقدم في القسم الثالث ولو علم المالك وجب التخلص منه بالمصالحة، وعلى الثاني فيتعين القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن، ويمكن أن يقال: قد يتأمل في كفاية إخراج