جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٥٧
في يده، وإما أن يكون بعده فإن كان قبله لم يجز له أن يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه سواء أخذه تقية أو اختيارا لأن أخذه بغير هذه النية تصرف لم يعلم رضا صاحبه به والتقية تتأدى بقصد الرد فإن أخذه بغير هذه النية كان غاصبا تترتب عليه أحكامه وإن أخذه بنية الرد كان محسنا وكان في يده أمانة شرعية.
ويمكن أن يقال نمنع صدق الاحسان بمجرد النية فمن أراد دفع شر متوجه إلى الآخر أو إيصال خير إليه ولم يتمكن يصدق أنه نوى الاحسان، ولا يقال إنه محسن بالنسبة إلى ذاك، فلو تلف المال قبل الوصول إليه يشكل القول بعدم الضمان من جهة عدم السبيل على المحسنين إلا أن يقال: إن الأخذ بنية الرد في نفسه حسن فالأخذ محسن ولو لم يكن هذا الفعل إحسانا بالنسبة إلى صاحب المال، ويشكل بأن لازم هذا عدم الضمان فيما لو كان الأخذ في نفسه إحسانا إلى الغاصب كما إذا كان الأخذ من الغاصب بملاحظة نفسه المحترمة بحيث لو وجد عنده كان في معرض القتل ولا أظن أن يلتزم بعدم الضمان وإن كان الأخذ لازما من جهة حفظ نفسه وكذا لو كان الأخذ لازما لحفظ نفس الأخذ. بل يكن أن يقال: لا نسلم صدق الاحسان حتى في صورة النية والرد إلى مالكه بملاحظة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا برضاه ولذا لا ولاية في التصرف في مال الصغير لغير الولي، الشرعي ولو كان بنحو الاحسان ثم على تقدير التفصيل لو أخذ من دون توجه إلى الرد وعدمه لزم القول بالضمان لعموم " على اليد " وعدم المخرج كما لا يبعد القول بعدم الضمان مع انقلاب نيته إلى الرد والضمان في صورة العكس.
وأما الصورة الرابعة وهي ما لو علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة، وإما أن لا يكون وعلى الأول فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان فعلى الأول فلا إشكال، وعلى الثاني فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس ولو علم القدر فقد تقدم في القسم الثالث ولو علم المالك وجب التخلص منه بالمصالحة، وعلى الثاني فيتعين القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن، ويمكن أن يقال: قد يتأمل في كفاية إخراج
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476