جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٥٣
والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون، أيشتريه؟ و في أي زمان يشتريه ويتقبل منه قال: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به (1) " ونحو الموثق المروي في الكافي والتهذيب (2) بأدنى تفاوت.
وهذه الأخبار يستفاد منه نفوذ تصرف السلطان وعماله في الجملة. وأما نفوذ كل تصرف حتى مثل الهبة والتمليك المجاني فلا، ودعوى القطع لعدم الفرق مشكلة ألا ترى أن عثمان بن عفان كان أعظم اعتراضات الصحابة عليه بذل الأموال في غير المحل بل عد من الخيانة بالمسلمين فالتعميم المذكور في كلمات الأكابر محل إشكال، ثم إن ظاهر المتن جواز الأخذ من السلطان الجائر من غير فرق بين كونه مستحقا و معتقدا استحقاق نفسه لتصدي أمور المسلمين، ومن لا يعتقد هذا ويرى نفسه غير مستحق ومع هذا يتصدى أمور المسلمين، وقد يستشكل في الاطلاق من جهة أن ما ورد من الأخبار ناظرة إلى تصرفات سلاطين تلك الأعصار الذين يرون أنفسهم مستحقين لمقام الخلافة، ويمكن أن يقال لم يحرز كون سلاطين الأعصار معتقدين استحقاقهم لمقام السلطنة والخلافة بل المحكي عن بعضهم خلافه، وإنما كان التصدي حبا لمقام السلطنة والرياسة. نعم كانوا مظهرين استحقاقهم لذلك المقام، ومع هذا يشكل التعميم بالنسبة إلى من لا يظهر.
(الرابعة لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ولو عين له لم يتجاوز).
الأكثر بل المشهور على ما حكي على جواز الأخذ للاندراج في اللفظ وظهور كون المراد المتصف بالوصف وللموثق عن سعيد بن يسار " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم (3) " والحسن، عن الكاظم عليه السلام في الرجل " أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أيأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (4) ".

(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476