جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٦٣
الله فمن اضطر إليه " ثم إنه كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة إن قلنا بالحرمة النفسية لها كذلك يباح ما يترتب عليها من الأعمال المحرمة فإن كان ما يترتب عليها الاضرار بالغير، وربما كان أعظم وأشد من الضرر المتوجه إلى المكره في صورة عدم قبول الولاية وفعل ما يترتب على ولايته فهل يباح ذلك الاضرار ولو كان أعظم وأشد أم لا؟ وجهان من الاطلاق أدلة الاكراه وأن الضرورات تبيح المحذورات ومن أن المستفاد من أدلة الاكراه تشريعه لدفع الضرر فلا يجوز دفع الضرر بالاضرار بالغير فضلا أن يكون أعظم، وبعبارة أخرى حديث رفع الاكراه ورفع الاضطرار مسوق للامتنان على نوع الأمة ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الاضرار بالبعض الآخر، قد يقوي الأول تمسكا بعموم نفي الاكراه لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ما لم يبلغ الدم وعموم نفي الحرج فإن إلزام الغير تحمل الضرر وترك ما أكره عليه حرج، وقوله عليهم السلام " إنما جعلت التقية لتحقن به الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية " حيث إنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم فتشرع لما عداه.
وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الاكراه لدفع الضرر فهو مسلم بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول المقتضي، و يمكن أن يقال: لا نسلم حكومة دليل نفي الضرر ودليل نفي الحرج على أدلة جميع المحرمات وأدلة الواجبات، ألا ترى أنه لو أكره على فعل الزناء بالمحارم أو بامرأة ذات زوج بحيث لو لم يفعل المكره - بالفتح - توجه إليه ضرر مالي أو أكره على إعطاء شئ من ماله بلا عوض إذا أراد الحج هل يلتزم بجواز الفعل في الصورة الأولى والترك في الصورة الثانية ويلتزم بسقوط الحج عن غالب الناس في هذه الأعصار والظاهر أنه من باب المزاحمة ولذا لا يجوز أن يجعل نفسه في معرض الاكراه كأن يمشي إلى محل يكره في ذلك المحل على شرب الخمر مثلا وثانيا إذا بنينا على أن نفي الضرر ونفي الحرج من باب الامتنان على الأمة واعترف بأن الامتنان على نوع الأمة ولا امتنان بالنسبة إلى النوع برفع الضرر عن بعض بالاضرار بالبعض الآخر كيف يؤخذ بالعموم

(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476