جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٦٢
ويصلح الله بهم أمور المسلمين إليهم ملجأ المؤمنين من الضر وإليهم مرجع ذوي الحاجة من شيعتنا بهم يؤمن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة أولئك المؤمنون حقا أولئك أمناء الله في أرضه، أولئك نور الله في رعيته يوم القيامة ويزهر نورهم لأهل السماوات كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض أولئك نورهم يوم القيامة تضئ منه القيامة خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة لهم فهنيئا لهم ما على أحدكم إن لو شاء لنال هذا كله؟ قلت:
بماذا جعلت فداك قال: يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم يا محمد ".
ومنها ما يكون منها واجبة وهي ما توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليه فإن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مع القدرة، ويمكن أن يقال: مع قطع النظر عن سند الروايات المذكورة لا يستفاد من هذه الأخبار التقسيم المذكور لأن رواية أبي بصير المذكورة لا تعرض فيها للولاية لأن المؤمن المذكور فيها يمكن أن يكون ممن يطأ بساط الجبار لا ممن يتولي من قبلهم ومع هذا ورد فيه أنه أقل حظا في الآخرة كما أن ما حكي في ترجمة محمد بن إسماعيل لا ذكر فيه للولاية، والجمع بين ما في الرواية المذكورة معللا بصحبة الجبار وما في هذه الرواية لا يخلو عن الاشكال وما ذكر في القسم الأخير فيه نظر لأنه مع التوقف تقع المزاحمة بين الواجب والحرام فلا بد من ملاحظة الأهم ومع عدم الأهمية كيف يصير الحرام مجوزا، وما في رواية زياد بن أبي سلمة من قوله عليه السلام على ما فيها " إلا لتفريج كربة مؤمن - الخ " لعله استثناء بالنسبة إلى وطاء البساط لا من تولى العمل لهم وفي الخبر " كفارة عمل السلطان - الخ " لا يستفاد منه الجواز كما لا يخفى.
الأمر الثاني مما يسوغ الولاية عن الجائر الاكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه، أو على من يتعلق به بحيث يعد الاضرار به إضرارا به و يكون تحمل الضرر رشاقا عليه كالأب والولد، واستدل عليه بعموم قوله تعالى " إلا أن تتقوا منهم تقاة " في الاستثناء عن عموم " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء " والنبوي صلى الله عليه وآله " رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه " وقولهم عليه السلام " التقية في كل ضرورة وما من شئ إلا وقد أحله
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476