نعم في المقام روايات أخر لعله يستفاد منها الجواز في الجملة. منها رواية زياد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر عليه السلام " يا زياد لأن أسقط من حالق (1) فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولي لهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: إلا لتفريج كربة مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه " (2) و رواية علي بن يقطين " إن الله تعالى مع السلطان من يدفع بهم عن أوليائه (3) " (أولياء يدفع عن أوليائه) (4).
قال الصدوق رضي الله عنه وفي خبر آخر " أولئك عتقاء الله من النار " (5) قال:
وقال الصادق عليه السلام: " كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان " (6) وعن المقنع (7) " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل [سلم] يحب آل محمد صلى الله عليه وآله وهو في ديوان هؤلاء يقتل تحت رايتهم؟ قال: يحشره الله على نيته " إلى غير ذلك وقد يقسم الولاية الغير المحرمة فيقال منها ما تكون مرجوحة وهي ولاية من تولى لهم لنظام معاشه قاصدا الاحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضر عنهم وفي رواية أبي بصير " ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا في الآخرة. يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار (8) ".
ومنها ما يكون مستحبة وهي ولاية من لم يقصد بدخوله إلا الاحسان إلى المؤمنين فعن رجال الكشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع (9) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:
" إن الله تعالى في أبواب الظلمة من نور الله من البرهان ومكن له البلاد ليدفع بهم عن أوليائه