جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٦١
نعم في المقام روايات أخر لعله يستفاد منها الجواز في الجملة. منها رواية زياد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر عليه السلام " يا زياد لأن أسقط من حالق (1) فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولي لهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: إلا لتفريج كربة مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه " (2) و رواية علي بن يقطين " إن الله تعالى مع السلطان من يدفع بهم عن أوليائه (3) " (أولياء يدفع عن أوليائه) (4).
قال الصدوق رضي الله عنه وفي خبر آخر " أولئك عتقاء الله من النار " (5) قال:
وقال الصادق عليه السلام: " كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان " (6) وعن المقنع (7) " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل [سلم] يحب آل محمد صلى الله عليه وآله وهو في ديوان هؤلاء يقتل تحت رايتهم؟ قال: يحشره الله على نيته " إلى غير ذلك وقد يقسم الولاية الغير المحرمة فيقال منها ما تكون مرجوحة وهي ولاية من تولى لهم لنظام معاشه قاصدا الاحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضر عنهم وفي رواية أبي بصير " ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا في الآخرة. يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار (8) ".
ومنها ما يكون مستحبة وهي ولاية من لم يقصد بدخوله إلا الاحسان إلى المؤمنين فعن رجال الكشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع (9) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:
" إن الله تعالى في أبواب الظلمة من نور الله من البرهان ومكن له البلاد ليدفع بهم عن أوليائه

(١) الحالق: الجبل المرتفع المنيف.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١١٠ والتهذيب ج ٢ ص ١٠١.
(٣) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب ٤٦ ج ١.
(٤) كذا في المقنع ص ٣١.
(٥) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب ٤٦ ج ٢ و ٣ (٦) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب ٤٦ ج ٢ و ٣ (٧) المصدر ص ٣١ والكافي ج ٥ ص ١١٢.
(٨) التهذيب ج ٢ ص ١٠٢ والكافي ج ٥ ص ١١١.
(9) ليس في رجال الكشي الموجود هذه الرواية وفي رجال الممقاني نقلا عن نسخة قديمة.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476