المراد من العين في المقام ليس خصوص العين الخارجية فتشمل العين الشخصية والجزء المشاع والكلي في المعين كصاع من الصبرة الخارجية والكلي في الذمة وقد يستشكل في بيع الكلي في المذمة حيث إنه قبل البيع ليس ملكا ولا مالا ويعتبر في البيع الملكية والمالية ولا وقع لهذا الاشكال بعد ملاحظة اعتبار العقلاء البيع بالنسبة إليه ولعل وجه الجمع بين صحة هذا الاعتبار واعتبارهم المالية والملكية في المبيع أن من باع الكلي في ذمته وذمته قابلة للتعهد في المرتبة الأولى يصير مالكا وواجدا للمال وفي المرتبة الثانية ينقل المال إلى المشتري نظير الفسخ الفعلي في صورة الخيار كمن باع العين المبيعة بالبيع الخياري ففي المرتبة الأولى يملك وفي المرتبة الثانية ينقل كما لا وقع للاشكال بأن الملكية من الأعراض والعرض يحتاج إلى الموضوع لأنه ليست من الأعراض الخارجية المحتاجة إلى الموضوع الخارجي، وأما العوض فيصح كونه عينا ومنفعة بلا إشكال.
وإنما الكلام في أنه هل يصح جعل الحقوق عوضا في البيع أم لا فلا بد من بيان معنى الحق والفرق بينه وبين الحكم حيث إن الحق قابل للاسقاط ولو في بعض الموارد والحكم غير قابل للاسقاط، قد يقال الحق معناه اللغوي الثبوت ويطلق على عنوان عام يشمل كل ما وضعه الشارع وجعله فالحكم والعين والمنفعة والحق بالمعنى الأخص داخل تحت هذا العنوان والحق بالمعنى الأخص مقابل لذلك فإنه عبارة عن إضافة ضعيفة حاصلة لذي الحق، وأقواها إضافة مالكية العين، وأوسطها إضافة مالكية المنفعة، وبتعبير آخر الحق سلطنة ضعيفة على المال والسلطنة على المنفعة أقوى منها والأقوى منهما السلطنة على العين فالمجعول الشرعي إن لم يكن مستتبعا للإضافة والسلطنة فليس إلا حكما ويمكن أن يقال إن كان الحق بمعني الثبوت فلا يصح إطلاقه على ما وضعه الشارع لأنه ثابت وليس بثبوت.
ثم لا مجال لاطلاقه بهذا المعنى على العين والمنفعة لأنهما متعلقان لما وضعه الشارع وليسا مما وضعفه الشارع ثم إن تفسير الحق بالمعنى الأخص بالسلطنة الضعيفة مشكل على مسلك صاحب هذا القول لأنه قائل بأن السلطنة ليست قابلة للسلطنة