جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٦٩
المراد من العين في المقام ليس خصوص العين الخارجية فتشمل العين الشخصية والجزء المشاع والكلي في المعين كصاع من الصبرة الخارجية والكلي في الذمة وقد يستشكل في بيع الكلي في المذمة حيث إنه قبل البيع ليس ملكا ولا مالا ويعتبر في البيع الملكية والمالية ولا وقع لهذا الاشكال بعد ملاحظة اعتبار العقلاء البيع بالنسبة إليه ولعل وجه الجمع بين صحة هذا الاعتبار واعتبارهم المالية والملكية في المبيع أن من باع الكلي في ذمته وذمته قابلة للتعهد في المرتبة الأولى يصير مالكا وواجدا للمال وفي المرتبة الثانية ينقل المال إلى المشتري نظير الفسخ الفعلي في صورة الخيار كمن باع العين المبيعة بالبيع الخياري ففي المرتبة الأولى يملك وفي المرتبة الثانية ينقل كما لا وقع للاشكال بأن الملكية من الأعراض والعرض يحتاج إلى الموضوع لأنه ليست من الأعراض الخارجية المحتاجة إلى الموضوع الخارجي، وأما العوض فيصح كونه عينا ومنفعة بلا إشكال.
وإنما الكلام في أنه هل يصح جعل الحقوق عوضا في البيع أم لا فلا بد من بيان معنى الحق والفرق بينه وبين الحكم حيث إن الحق قابل للاسقاط ولو في بعض الموارد والحكم غير قابل للاسقاط، قد يقال الحق معناه اللغوي الثبوت ويطلق على عنوان عام يشمل كل ما وضعه الشارع وجعله فالحكم والعين والمنفعة والحق بالمعنى الأخص داخل تحت هذا العنوان والحق بالمعنى الأخص مقابل لذلك فإنه عبارة عن إضافة ضعيفة حاصلة لذي الحق، وأقواها إضافة مالكية العين، وأوسطها إضافة مالكية المنفعة، وبتعبير آخر الحق سلطنة ضعيفة على المال والسلطنة على المنفعة أقوى منها والأقوى منهما السلطنة على العين فالمجعول الشرعي إن لم يكن مستتبعا للإضافة والسلطنة فليس إلا حكما ويمكن أن يقال إن كان الحق بمعني الثبوت فلا يصح إطلاقه على ما وضعه الشارع لأنه ثابت وليس بثبوت.
ثم لا مجال لاطلاقه بهذا المعنى على العين والمنفعة لأنهما متعلقان لما وضعه الشارع وليسا مما وضعفه الشارع ثم إن تفسير الحق بالمعنى الأخص بالسلطنة الضعيفة مشكل على مسلك صاحب هذا القول لأنه قائل بأن السلطنة ليست قابلة للسلطنة
(٦٩)
مفاتيح البحث: البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476