في الشبهة المحصورة عدم إمكان الرجوع إلى الأصل لتعارض الأصلين أو الأصول حيث أن العمل بالأصول في مجموع الأطراف توجب المخالفة القطعية بالنسبة إلى التكليف المنجز وهي محرمة بحكم العقل وجريان الأصل في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجح. ويمكن الجواب إمكان جريان الأصل في كل من الأطراف مشروطا بالاجتناب عن الطرف الآخر وهذا نظير حرمة الجمع بين الأختين في التزويج فتزويج كل منهما جائز لا بنحو الاطلاق. بل بنحو الاشتراط وهذا النحو من الترخيص لا يوجب المخالفة القطعية ولا الترجيح بلا مرجح ووجه هذا الاشتراط حكم العقل ونظيره ما يلتزم به القائلون بصحة الترتب حيث أن الأمر بالمهم بنحو الاطلاق لا يصح لكنه مع ترك الأهم لا مانع منه، إن قلت: لازم هذا الترخيص في المخالفة القطعية لو تحقق شرط كلا الأصلين قلت: يرد عليه النقض بلزوم هذا في الأختين بأن ترك الازدواج أصلا والحل أن إطلاق الدليل لا يشمل حال الفعل وحال الترك للزوم تحصيل الحاصل أو الممتنع وهذا هو الوجه لتصحيح الترتب، وغاية ما يستشكل في المقام دعوى أن الأصول أحكام حيثية نظير حلية لحم الغنم في مقابل لحم الأرنب والثعلب، والحاصل أن مشتبه الحلية والحرمة من حيث هو مشتبه يجوز ارتكابه ولا ينافي هذا مع حرمته من جهة العلم الاجمالي، وفيها منع واضح لأن بعض الأمثلة المذكورة في بعض الروايات التي انطبقت عليها الحلية ليس كذلك فمنها العين المحتمل كونها مسروقة ودعوى خروج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء قد عرفت ما فيها، هذا مضافا إلى صحيح الحذاء المتقدم حيث أن السائل قد علم بأخذ العامل الزائد الحرام والذي يعطيه محتمل أن يكون هو الزائد الحرام فتمام ما في يدل العامل محل الابتلاء، ولا يستهجن أن يقال للسائل: اجتنب عن جميع ما في يد العامل ومجرد عدم التصرف إلا في البعض لا يوجب خروج البقية عن محل الابتلاء، وهذا نظير العلم بنجاسة عشر آنية مع أن محل الحاجة واحد منها.
وأما الصورة الثالثة وهو أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه فلا إشكال في حرمته على الأخذ ويقع الكلام في حكمه إذا وقع في يده فالعلم بالحرمة إما أن يكون قبل وقوعه