جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٦٠
المصير (1) " والعريف في ذلك الزمان لا يكون إلا من قبل الجائر وصحيحة زيد الشحام المحكية عن الأمالي عن أبي عبد الله عليه السلام " من تولى أمرا من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة " (2).
ويمكن أن يقال: أما الآية الشريفة فالاستدلال بها مبني على كون نحو قيام يوسف على نبينا وآله وعليه السلام نحو قيام الولاة. ولعله كان من جهة تفويض السلطنة والملك إليه. وأما ما ذكر من أن الولاية إن كانت محرمة - الخ، فالظاهر أن نظر المستدل إلى ما هو المشهور من لزوم دفع الأفسد بالفاسد في بعض الصور ولزوم حفظ الأهم الواجب وإن كان مستلزما لفعل الحرام في بعض الصور، أما الصورة الأولى فيشكل الالتزام بالجواز مطلقا ألا ترى أنه لو أمر الظالم بقتل النفوس المحترمة ودار الأمر بين ارتكاب أحد المأمورين قتل نفس واحدة وارتكاب غيره قتل نفسين أو أزيد هل يمكن القول بجواز ارتكاب الأقل، وأما الصورة الثانية فالكبرى مسلمة لكنه لا بد من إحراز الصغرى.
وأما ما ذكر في الاستدلال: وإن كانت لاستلزامها - الخ، ففيه أنه بعد ما كان محل الكلام الولاية عن الجائر في جهة جوره فلا يتصور فيه ما ذكر ففرض الولاية مع عدم ظلم الوالي لكن الوالي إذا كانت ولايته من قبل من لا يستحق التصرف في الأموال والأعراض والنفوس يكون ظالما وإن كانت من قبل من له الحق كان عادلا، ومما ذكر يتأمل في دلالة أخبار المذكورة خصوصا بعد ملاحظة ما في صحيحة داود بن زربي من قوله على ما فيه " تناول السماء أيسر عليك من ذلك " ولعله يستبعد ما ذكر من جهة أنه بعد ما لم يكن يتحقق مصداق للعريف العادل والمتولي العادل في ذلك العصر فما الفائدة في الذكر والبيان ولكن الاستبعاد في غير محله. ألا ترى ما صدر عنهم عليهم السلام من الأخبار في وجوب صلاة الجمعة وتأكده مع فقدان الشرط في تلك الأعصار.

(1) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 45 ح 6.
(2) الأمالي ص 148.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476