المصير (1) " والعريف في ذلك الزمان لا يكون إلا من قبل الجائر وصحيحة زيد الشحام المحكية عن الأمالي عن أبي عبد الله عليه السلام " من تولى أمرا من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة " (2).
ويمكن أن يقال: أما الآية الشريفة فالاستدلال بها مبني على كون نحو قيام يوسف على نبينا وآله وعليه السلام نحو قيام الولاة. ولعله كان من جهة تفويض السلطنة والملك إليه. وأما ما ذكر من أن الولاية إن كانت محرمة - الخ، فالظاهر أن نظر المستدل إلى ما هو المشهور من لزوم دفع الأفسد بالفاسد في بعض الصور ولزوم حفظ الأهم الواجب وإن كان مستلزما لفعل الحرام في بعض الصور، أما الصورة الأولى فيشكل الالتزام بالجواز مطلقا ألا ترى أنه لو أمر الظالم بقتل النفوس المحترمة ودار الأمر بين ارتكاب أحد المأمورين قتل نفس واحدة وارتكاب غيره قتل نفسين أو أزيد هل يمكن القول بجواز ارتكاب الأقل، وأما الصورة الثانية فالكبرى مسلمة لكنه لا بد من إحراز الصغرى.
وأما ما ذكر في الاستدلال: وإن كانت لاستلزامها - الخ، ففيه أنه بعد ما كان محل الكلام الولاية عن الجائر في جهة جوره فلا يتصور فيه ما ذكر ففرض الولاية مع عدم ظلم الوالي لكن الوالي إذا كانت ولايته من قبل من لا يستحق التصرف في الأموال والأعراض والنفوس يكون ظالما وإن كانت من قبل من له الحق كان عادلا، ومما ذكر يتأمل في دلالة أخبار المذكورة خصوصا بعد ملاحظة ما في صحيحة داود بن زربي من قوله على ما فيه " تناول السماء أيسر عليك من ذلك " ولعله يستبعد ما ذكر من جهة أنه بعد ما لم يكن يتحقق مصداق للعريف العادل والمتولي العادل في ذلك العصر فما الفائدة في الذكر والبيان ولكن الاستبعاد في غير محله. ألا ترى ما صدر عنهم عليهم السلام من الأخبار في وجوب صلاة الجمعة وتأكده مع فقدان الشرط في تلك الأعصار.