جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٧
الأعمال، فإني منته في ذلك إلى قولك، قال: فما هو؟ حجام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق منه وحج وتزوج فإن نبي الله صلى الله عليه وآله قد احتجم و أعطا الأجر ولو كان حراما ما أعطاه - الحديث " (1).
ولا يبعد أن يقال نفس العمل بلا أجرة لا كراهة فيه كما أنه لا كراهة مع عدم الشرط، وهذا لا ينافي احترام العمل فمع عدم الشرط يرجع إلى أجرة المثل لكون العمل مشروعا محترما والحزازة في الاشتراط وعلى هذا فعد نفس العمل مكروها ولو من جهة الاشتراط بحيث تسري الكراهة إلى نفس العمل مشكل، ويحتمل أن يكون ما في موثق زرارة قوله: " مكروه له أن يشارط " بفتح الهمزة بحيث يرجعه الكراهة إلى نفس الاشتراط لا بالكسر حتى يصير ما بعد " أن " شرطا للكراهة.
وأما كراهة ضراب الفحل بأن يأجره لذلك مع رعاية شرائط الإجارة فلا خلاف ظاهرا فيها للمرسل في الفقيه " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجرة الضراب " (2) ويحتمل أن يكون التفسير من الصدوق (قده) والدليل على الجواز خبر حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام قال فيه: " قلت له: جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه ما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال، والناس يكرهونه، قال حنان: قلت: لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا " (3) وصحيح معاوية بن عمار فإن فيه " قلت: فأجر التيوس؟ قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس " (4).
وقد يقال: التعبير بعدم البأس وحلية الكسب به لا ينافي الكراهة للمرسل المذكور.
ويمكن أن يقال: ظاهر الخبرين أنه لا حزازة إلا تعيير الناس لا الكراهة الشرعية.
وأما الختانة وخفض الجواري فلا بأس بهما وحيث إنهما من الأعمال المشروعة لا مانع من التكسب بهما وأخذ الأجرة لاحترام العمل.

(١) الكافي ج ٥ ص ١١٦ تحت رقم ٣.
(٢) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب ١٢ ح ٣.
(٣) جزء من الخبر الذي تقدم عنه.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١١٦ تحت رقم 5.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476