جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٨٦
التوكيل مالكا للتصرف في العمل الموكل فيه فلا يصح التوكيل في طلاق امرأة سينكحها أو تزويج امرأة بعد انقضاء عدتها أو طلقها ولا دليل عليه والشاهد عليه صحة المضاربة مع أن المضارب في حقيقة وكيل ويتصرف بالوكالة في الأموال التي لم يتملك بعد رب المال ودعوى الاتفاق في المسألة مشكلة مع أنهم يجوزون التوكيل في حال الحيض في الطلاق بعد الطهر ويجوزون التوكيل في تطليق المرأة ثلاثا مع أن الزوج لا يملك الرجوع قبل الطلاق وأما عدم جواز توكيل الوكيل عن الموكل فلخروجه عما وكل فيه إلا أن يكون توكليه بنحو العموم أو الاطلاق يشمله وأما توكيله عن نفسه فيما وكل فيه فلم أعرف وجها لعدم جوازه ففي ما كان الوكيل مترفعا عن المباشرة أو عاجزا وكان الموكل متوجها إلى حاله لا إشكال وفي غير هاتين الصورتين مقتضى ما سبق من أن الأصل جواز الوكالة في ما لم يثبت فيه اعتبار المباشرة جواز التوكيل بل جوازه لوكيل الوكيل.
وأما جواز توكيل الحاكم عن السفهاء والبله فلولايته بالخصوص أو كونه المتيقن في التصدي لأمور القصر وترفعه أو عجزه عن المباشرة أو للأصل المذكور.
أما كراهة تولي المنازعة لذوي المروات بنفوسهم فلما روي عن علي صلوات الله وسلامه عليه " إن للخصومات قحما وإن الشيطان ليحضرها وإنني لأكره أن أحضرها (1) " بل يستفاد منه عموم الكراهة وأما مخاصمة النبي صلوات الله عليه وآله وسلم مع صاحب الناقة إلى رجل من قريش ومخاصمة علي صلوات الله عليه في درع طلحة إلى شريح و مخاصمة علي بن الحسين عليهما السلام مع زوجته الشيبانية لما طلقها وادعت عليه المهر إلى قاضي المدينة فلعلها كانت لخصوصية ارتفعت معها الكراهة.
الرابع الوكيل. ويشترط فيه كمال العقل، ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها، والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم والذمي وللذمي علي الذمي، وفي وكالته له على المسلم تردد، والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي، ولا يتوكل

(١) في النهاية في حديث علي " إن للخصومة قحما " بضم القاف وفتح الحاء هي الأمور العظيمة الشاقة واحدتها قحمة.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476