التوكيل مالكا للتصرف في العمل الموكل فيه فلا يصح التوكيل في طلاق امرأة سينكحها أو تزويج امرأة بعد انقضاء عدتها أو طلقها ولا دليل عليه والشاهد عليه صحة المضاربة مع أن المضارب في حقيقة وكيل ويتصرف بالوكالة في الأموال التي لم يتملك بعد رب المال ودعوى الاتفاق في المسألة مشكلة مع أنهم يجوزون التوكيل في حال الحيض في الطلاق بعد الطهر ويجوزون التوكيل في تطليق المرأة ثلاثا مع أن الزوج لا يملك الرجوع قبل الطلاق وأما عدم جواز توكيل الوكيل عن الموكل فلخروجه عما وكل فيه إلا أن يكون توكليه بنحو العموم أو الاطلاق يشمله وأما توكيله عن نفسه فيما وكل فيه فلم أعرف وجها لعدم جوازه ففي ما كان الوكيل مترفعا عن المباشرة أو عاجزا وكان الموكل متوجها إلى حاله لا إشكال وفي غير هاتين الصورتين مقتضى ما سبق من أن الأصل جواز الوكالة في ما لم يثبت فيه اعتبار المباشرة جواز التوكيل بل جوازه لوكيل الوكيل.
وأما جواز توكيل الحاكم عن السفهاء والبله فلولايته بالخصوص أو كونه المتيقن في التصدي لأمور القصر وترفعه أو عجزه عن المباشرة أو للأصل المذكور.
أما كراهة تولي المنازعة لذوي المروات بنفوسهم فلما روي عن علي صلوات الله وسلامه عليه " إن للخصومات قحما وإن الشيطان ليحضرها وإنني لأكره أن أحضرها (1) " بل يستفاد منه عموم الكراهة وأما مخاصمة النبي صلوات الله عليه وآله وسلم مع صاحب الناقة إلى رجل من قريش ومخاصمة علي صلوات الله عليه في درع طلحة إلى شريح و مخاصمة علي بن الحسين عليهما السلام مع زوجته الشيبانية لما طلقها وادعت عليه المهر إلى قاضي المدينة فلعلها كانت لخصوصية ارتفعت معها الكراهة.
الرابع الوكيل. ويشترط فيه كمال العقل، ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها، والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم والذمي وللذمي علي الذمي، وفي وكالته له على المسلم تردد، والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي، ولا يتوكل