وصحيح أبي عبيدة عنه أيضا " في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال له بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الأمر أن يكون أمره بعدما زوجه فقال: إن كانت للمأمور بينة إن كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة وإن لم تكن بينة فإن الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها فلا شئ لها " (1).
وقد يقال هذه الأخبار وإن كانت على خلاف القاعدة من حيث عدم وجوب المهر مع بطلان النكاح ظاهرا مع أنه إنما يكون على الزوج لا على الوكيل إلا أنه يجب العمل بها تعبدا وحكمة الحكم ما أشير إليه في بعضها من تقصير الوكيل في ترك الاشهاد على وكالته أو غيره ثم إن هذا إذا ذكر لها مهرا وأما إذا زوجها بدون ذكر المهر فلا شئ لها ثم لها أن تتزوج إذا لم تعلم بالوكالة وعلى الزوج طلاقها مع صدق الوكيل وإلا فهو آثم وليس للمرأة أن تتزوج مع علمها بصدق الوكيل وهل يجوز للحاكم الشرعي حينئذ إجبار الزوج على الطلاق والظاهر عدمه نعم لا يبعد جواز طلاقه عنه ولاية ويحتمل أن يكون لها الفسخ.
وأما وجوب الصبر إلى موت الزوج فمشكل ومقتضى إطلاق الأخبار جواز التزويج مطلقا والأحوط مع امتناع الزوج من الطلاق فسخها وفسخ الحاكم وطلاقها ولاية.
ويمكن أن يقال حمل روايات المسألة على خصوص صورة شك المرأة في التوكيل بعيد جدا بل لعل الغالب القطع أو الاطمينان بالوكالة وتجويز النكاح لها بدون الطلاق مع القطع بالزوجية أو الاطمينان ليس كالتجويز مع الشك حتى يقال لا مانع له، وما