والحاجة إلى شروط صحته كالحاجة إلى شروط صحة البيع مما تكون غير مملوكة للبايع والمشتري.
وأما لزوم الاقتصار على ما عين الموكل فوجهه واضح نعم لا يلزم التعيين بالتصريح و العموم الوضعي بل يكفي الاطلاق المعتبر الذي يؤخذ به في سائر الموارد ومع التعميم صح إلا ما يقتضيه الاقرار ولعل نظره في الاستثناء إلى ما ذكره في الشرايع من أنه لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم وأنكر الموكل فالقول قول الموكل وفيه تردد ولا يخفى أنه ليس وكالة في الاقرار ومع كون طرف الدعوى الغريم لا الوكيل لا دليل على اعتبار إقرار الوكيل حتى يكون القول قول الغريم إلا أن يقال لازم هذا أن يحكم بجواز أخذ كل دين يشك في تأديته ويلزم من هذا عدم اعتبار إقرار المضارب في باب المضاربة بأخذ أثمان الأجناس المبيعة والالتزام به مشكل.
(الثالث الموكل ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه ولا الوكيل إلا أن يؤذن له، وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله ويكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم).
أما اشتراط التكليف فلما دل على عدم جواز الأمر قبل البلوغ لكن لو بنينا على أنه مع إذن الولي يجوز بيعه وشراؤه لا بنحو الآلية فلا مانع من أن يأذن الولي التصرف وحيث إنه لا يعتبر المباشرة يوكل الغير في التصرف وفي الحقيقة إذن الولي في التصرف الجامع بين ما كان بالمباشرة والتسبيب وهذا ليس تصرفا بالاستقلال حتى يكون ممنوعا وأيضا مقتضى ما دل على جواز بعض التصرفات كالوصية للأرحام والعتق والصدقة والطلاق للبالغ عشرا جواز توكيله.
وأما اشتراط جواز التصرف فهو واضح فالمحجور لسفه أو فلس أو غيرهما لا يجوز له التصرف فكيف يجوز له التوكيل، نعم لو وكل السفيه فيما لا تعلق له بالمال كالطلاق ونحوه أو المفلس في التصرف بعد الحجر فلا مانع من صحته وكذا العبد في طلاق زوجته. وقد يقال بمقتضى اشتراط جواز التصرف أن يكون الموكل حال