جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٨٨
عز وجل: " لن يجعل الله الآية " فإنه يقول لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة ولقد أخبر الله تعالى عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق ومع قتلهم إياهم لن يجعل الله لهم على أنبيائه عليهم السلام سبيلا من طريق الحجة (1) ".
وأما كون الوكيل أمينا لا يضمن إلا بتعد أو تفريط فهو المعروف وفسر بكونه مقبول القول والظاهر أنه لا خلاف فيه وإذا كان الموكل ائتمن الوكيل يشمله ما دل من الأخبار على عدم جواز اتهامه من غير فرق بين كون الوكالة بجعل وبدون ولا بين كون ما يدعى الوكيل بسبب ظاهر أو خفي وقد يقرب عدم الضمان لا من جهة الأمانة حتى يستشكل بأنه نمنع صدقها في غير الوديعة بل من جهة أن يد الوكيل يد الموكل فلا يوجب يده الضمان وقد سبق الكلام فيه في كتاب الرهن ومع التعدي والتفريط يتحقق الضمان كما سبق.
(الخامس في الأحكام وهي مسائل الأولى لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم يصح ووقف على الإجازة، وكذا لو أمر ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا، ولو باع بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض، ولو أمره ببيعه في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد).
بعد الفراغ عن لزوم اقتصار الوكيل على مورد الإذن فقد يستظهر من كلام الموكل أن ما عينه لا نظر به فيه بالخصوص بل المذكور أحد الأفراد كما لو أمر السيد أحد عبيده ولم يلتفت والتفت الآخر منهم فإن الظاهر لزوم الامتثال فالمدار الاستظهار من كلام الموكل ولو بمعونة القرائن فيمكن أن يوكل في البيع حالا ويكون الغرض حصول أصل البيع خصوصا مع قصر المدة في الأجل ولا يكفي مجرد الرضى بل مع الرضى المجرد لا يخرج عن الفضولية بل لا بد من كونه مشمولا للإذن الحاصل بالتوكيل وبما ذكر ظهر النظر في إطلاق ما ذكر في المتن.

(1) عيون أخبار الرضا ص 326.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476