عز وجل: " لن يجعل الله الآية " فإنه يقول لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة ولقد أخبر الله تعالى عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق ومع قتلهم إياهم لن يجعل الله لهم على أنبيائه عليهم السلام سبيلا من طريق الحجة (1) ".
وأما كون الوكيل أمينا لا يضمن إلا بتعد أو تفريط فهو المعروف وفسر بكونه مقبول القول والظاهر أنه لا خلاف فيه وإذا كان الموكل ائتمن الوكيل يشمله ما دل من الأخبار على عدم جواز اتهامه من غير فرق بين كون الوكالة بجعل وبدون ولا بين كون ما يدعى الوكيل بسبب ظاهر أو خفي وقد يقرب عدم الضمان لا من جهة الأمانة حتى يستشكل بأنه نمنع صدقها في غير الوديعة بل من جهة أن يد الوكيل يد الموكل فلا يوجب يده الضمان وقد سبق الكلام فيه في كتاب الرهن ومع التعدي والتفريط يتحقق الضمان كما سبق.
(الخامس في الأحكام وهي مسائل الأولى لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم يصح ووقف على الإجازة، وكذا لو أمر ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا، ولو باع بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض، ولو أمره ببيعه في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد).
بعد الفراغ عن لزوم اقتصار الوكيل على مورد الإذن فقد يستظهر من كلام الموكل أن ما عينه لا نظر به فيه بالخصوص بل المذكور أحد الأفراد كما لو أمر السيد أحد عبيده ولم يلتفت والتفت الآخر منهم فإن الظاهر لزوم الامتثال فالمدار الاستظهار من كلام الموكل ولو بمعونة القرائن فيمكن أن يوكل في البيع حالا ويكون الغرض حصول أصل البيع خصوصا مع قصر المدة في الأجل ولا يكفي مجرد الرضى بل مع الرضى المجرد لا يخرج عن الفضولية بل لا بد من كونه مشمولا للإذن الحاصل بالتوكيل وبما ذكر ظهر النظر في إطلاق ما ذكر في المتن.