جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٨٢
المشتري علمه بوكالة البايع فله إحلافه على عدم العلم، واعترف الوكيل بالوكالة لا يضر لعدم نفوذه في حق المشتري.
ويمكن أن يقال: أما لو كان إنكار المشتري الوكالة مع اعتراف البايع حين البيع بالوكالة فلا أثر له لأنه مع سلب البايع الملكية عن نفسه لا تكون يده أمارة الملكية، ومع سكوته وعدم كونه ممن شغله الوكالة حيث إنه حينئذ يشكل كون يده أمارة للملكية لنفسه يكون يده أمارة لملكية نفسه وإقراره بالملكية للموكل لا يكون حجة على المشتري لكنه بعد ما كان ملكية المشتري مستندة إلى يد ألغاها الشارع عن الاعتبار من جهة حلف الموكل كيف تكون معتبرة عند الشارع بل يقع التعارض بين الحكم بعدم الوكالة والحكم بملكية العين للمشتري لو لم نقل بتقدم الأول لسببيته لنفي الثاني وتنظير المقام بباب الاقرار حيث يلتزمون في صورة الاقرار لشخصين كما لو أقر لزيد مثلا بعين ثم أقر بها لعمرو بأخذ العين لزيد و وأخذ البدل لعمرو لحيلولة المقر بين عمرو وملكه فرع قبول ما ذكر في باب الاقرار وببالي في المقام للمحقق الأردبيلي قدس سره تصريح أو إشارة إلى الاشكال في ما ذكر في باب الاقرار إلا إن يقال: إن لم نسلم في باب الاقرار ما هو المشهور من نفوذ الاقرار بالنسبة إلى المقر لهما فلا إشكال في نفوذه بالنسبة إلى المقر له أو لا ففي المقام لا إشكال في أن يد البايع أمارة لملكية نفسه وإقراره بعد ذلك بالوكالة للموكل لا يكون نافذا بالنسبة إلى المشتري وحلف الموكل متفرع على الوكالة المقر بها فلا مانع من الملكية للمشتري لعدم المعارض له، ويشكل نفوذ الاقرار بالوكالة وترتب الحلف عليه كالاقرار لعمرو في المثال المذكور.
وأما صورة تعذر استعارة العين بحيث لولا التعذر تستعاد العين بلا مانع فمع عدم التمكن من عودها: الظاهر عدم الاشكال في استحقاق المالك مطالبة البدل من المثل أو القيمة واستحقاق الوكيل أو المشتري إجباره لتخليص الذمة والعهدة، ومع التمكن الظاهر عدم الاشكال في استحقاق المالك المطالبة ومع عدم المطالبة يشكل إجبار الطرف المالك على قبول المثل أو القيمة.
(٤٨٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476