المشتري علمه بوكالة البايع فله إحلافه على عدم العلم، واعترف الوكيل بالوكالة لا يضر لعدم نفوذه في حق المشتري.
ويمكن أن يقال: أما لو كان إنكار المشتري الوكالة مع اعتراف البايع حين البيع بالوكالة فلا أثر له لأنه مع سلب البايع الملكية عن نفسه لا تكون يده أمارة الملكية، ومع سكوته وعدم كونه ممن شغله الوكالة حيث إنه حينئذ يشكل كون يده أمارة للملكية لنفسه يكون يده أمارة لملكية نفسه وإقراره بالملكية للموكل لا يكون حجة على المشتري لكنه بعد ما كان ملكية المشتري مستندة إلى يد ألغاها الشارع عن الاعتبار من جهة حلف الموكل كيف تكون معتبرة عند الشارع بل يقع التعارض بين الحكم بعدم الوكالة والحكم بملكية العين للمشتري لو لم نقل بتقدم الأول لسببيته لنفي الثاني وتنظير المقام بباب الاقرار حيث يلتزمون في صورة الاقرار لشخصين كما لو أقر لزيد مثلا بعين ثم أقر بها لعمرو بأخذ العين لزيد و وأخذ البدل لعمرو لحيلولة المقر بين عمرو وملكه فرع قبول ما ذكر في باب الاقرار وببالي في المقام للمحقق الأردبيلي قدس سره تصريح أو إشارة إلى الاشكال في ما ذكر في باب الاقرار إلا إن يقال: إن لم نسلم في باب الاقرار ما هو المشهور من نفوذ الاقرار بالنسبة إلى المقر لهما فلا إشكال في نفوذه بالنسبة إلى المقر له أو لا ففي المقام لا إشكال في أن يد البايع أمارة لملكية نفسه وإقراره بعد ذلك بالوكالة للموكل لا يكون نافذا بالنسبة إلى المشتري وحلف الموكل متفرع على الوكالة المقر بها فلا مانع من الملكية للمشتري لعدم المعارض له، ويشكل نفوذ الاقرار بالوكالة وترتب الحلف عليه كالاقرار لعمرو في المثال المذكور.
وأما صورة تعذر استعارة العين بحيث لولا التعذر تستعاد العين بلا مانع فمع عدم التمكن من عودها: الظاهر عدم الاشكال في استحقاق المالك مطالبة البدل من المثل أو القيمة واستحقاق الوكيل أو المشتري إجباره لتخليص الذمة والعهدة، ومع التمكن الظاهر عدم الاشكال في استحقاق المالك المطالبة ومع عدم المطالبة يشكل إجبار الطرف المالك على قبول المثل أو القيمة.