جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٨٣
(الثاني ما تصح فيه الوكالة وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين كالبيع والنكاح وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر علي الأصح ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الاقرار).
لو علم بعدم تعلق غرض الشارع بمباشر معين فلا إشكال وأما مع الشك فقد يقال الأصل صحة النيابة لأن الأصل عدم اشتراط المباشرة وإن كان الفعل مطلوبا من ذلك الشخص لأن هذا أعم من اشتراط المباشرة، وقد يتمسك بما دل على عدم الانعزال إلا بإعلامه بالعزل واستشكل بأن أصالة عدم اشتراط المباشرة لا تنفع إلا بعد وجود عموم يدل على الصحة وليس ولا يمكن إثباتها بالأصل وحينئذ فلا بد من الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على فعل الغير، وما دل على الانعزال مسوق لمطلب آخر وهو عدم الانعزال إلا بالأعلام.
ويمكن أن يقال: إن قلنا أن حديث الرفع يستفاد منه رفع الجزئية والشرطية لا خصوص المؤاخذة فلا يبعد التمسك به لرفع الشرطية ومعه لا مجال لأصالة عدم ترتب الأثر على فعل الغير لتقدم الأصل السببي، هذا ولا يخفى المسامحة في التعبير حيث عبر " بأن أصالة عدم اشتراط المباشرة إلا بعد الخ " فإنه من المعلوم بعد وجود العموم لا أصل حتى ينفع.
وقد يتمسك بعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " ونحوه بدعوى شموله للوكالة بناء على أن المراد بالوفاء بها العمل بمقتضاها إن لازما فلازما وإن جائزا فجائزا، وفيه إشكال من جهة أن العقود وإن شملت الوكالة لكن ظهور " أوفوا " في الوجوب يمنع الأخذ بعموم العقود وشمولها للوكالة ولا أقل من الاجمال، وقد يتمسك بالعمومات الخاصة في كل مورد بدعوى أن العقد الصادر من الوكيل حيث إنه بإذن الموكل كأنه عقد صادر منه فيشمله عموم ما دل على صحته، ويمكن أن يقال: في الأوامر الصادرة من الموالي العرفية بالنسبة إلى من دونهم وكذلك الالتماس والاستدعاء بين الناس ما لم يقيد بالمباشرة يكتفي بالاتيان بتوسط الوكيل والمأذون، وكذلك في مقام الخبر ينسب إلى الموكل والآذن مع عدم الصدور بالمباشرة، وهذا بناء من العقلاء فعدم
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476