(الثاني ما تصح فيه الوكالة وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين كالبيع والنكاح وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر علي الأصح ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الاقرار).
لو علم بعدم تعلق غرض الشارع بمباشر معين فلا إشكال وأما مع الشك فقد يقال الأصل صحة النيابة لأن الأصل عدم اشتراط المباشرة وإن كان الفعل مطلوبا من ذلك الشخص لأن هذا أعم من اشتراط المباشرة، وقد يتمسك بما دل على عدم الانعزال إلا بإعلامه بالعزل واستشكل بأن أصالة عدم اشتراط المباشرة لا تنفع إلا بعد وجود عموم يدل على الصحة وليس ولا يمكن إثباتها بالأصل وحينئذ فلا بد من الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على فعل الغير، وما دل على الانعزال مسوق لمطلب آخر وهو عدم الانعزال إلا بالأعلام.
ويمكن أن يقال: إن قلنا أن حديث الرفع يستفاد منه رفع الجزئية والشرطية لا خصوص المؤاخذة فلا يبعد التمسك به لرفع الشرطية ومعه لا مجال لأصالة عدم ترتب الأثر على فعل الغير لتقدم الأصل السببي، هذا ولا يخفى المسامحة في التعبير حيث عبر " بأن أصالة عدم اشتراط المباشرة إلا بعد الخ " فإنه من المعلوم بعد وجود العموم لا أصل حتى ينفع.
وقد يتمسك بعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " ونحوه بدعوى شموله للوكالة بناء على أن المراد بالوفاء بها العمل بمقتضاها إن لازما فلازما وإن جائزا فجائزا، وفيه إشكال من جهة أن العقود وإن شملت الوكالة لكن ظهور " أوفوا " في الوجوب يمنع الأخذ بعموم العقود وشمولها للوكالة ولا أقل من الاجمال، وقد يتمسك بالعمومات الخاصة في كل مورد بدعوى أن العقد الصادر من الوكيل حيث إنه بإذن الموكل كأنه عقد صادر منه فيشمله عموم ما دل على صحته، ويمكن أن يقال: في الأوامر الصادرة من الموالي العرفية بالنسبة إلى من دونهم وكذلك الالتماس والاستدعاء بين الناس ما لم يقيد بالمباشرة يكتفي بالاتيان بتوسط الوكيل والمأذون، وكذلك في مقام الخبر ينسب إلى الموكل والآذن مع عدم الصدور بالمباشرة، وهذا بناء من العقلاء فعدم