على مسلم والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط).
وجه اشتراط كما العقل المندرج فيه البلوغ ما ذكر في وجه اشتراطه في الموكل والكلام السابق آت هنا وقد قوى بعض الأكابر صحة نيابة الصبي المميز في مجرد إجراء صغية البيع ونحوه ومنع كونه مسلوب العبارة حتى في مثل ذلك. ولا إشكال في أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها لعدم الفرق بينها وبين غيرها في جواز التولي لعقد النكاح وسائر العقود، والظاهر أن التخصيص بالذكر لمخالفة الشافعي كما لا إشكال في توكل المسلم للمسلم على المسلم والذمي وفي المتن تردد في وكالة المسلم للذمي على المسلم ولا ينبغي الاشكال في جوازها لأن المدرك في نفي الوكالة للذمي على المسلم أو للكافر على المسلم ليس إلا آية نفي السبيل أعني قوله تعالى " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " وما قيل من الاجماع وهذا ليس مشمولا للآية ولا للاتفاق المذكور في كلماتهم، وأما وكالة الذمي بل مطلق الكافر على المسلم فإن تم الاجماع على عدم جوازها وإلا فلا يتم التمسك بالآية الشريفة لعدم كون الوكالة على المسلم سبيلا له على المؤمن وإلا لزم عدم جواز مطالبة الموكل الكافر ولا مجال للتخصيص لإباء الآية الشريفة التخصيص مع أنه روي عن عيون الأخبار عن أبي الصلت الهروي قال: " قلت للرضا عليه آلاف التحية والثناء يا ابن رسول الله إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته فقال: كذبوا لعنهم الله إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو قال: وقلت يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفيهم قوم يزعمون أن الحسين عليه السلام لم يقتل وأنه ألقى شبهه على حنظلة بن أسعد الشبامي وأنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام ويحتجون بهذه الآية، فقال: كذبوا وعليهم غضب الله ولعنه وكفروا بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وآله في إخباره بأن الحسين عليه السلام سيقتل والله لقد قتل الحسين وقتل من كان خيرا عن الحسين أمير المؤمنين والحسن بن علي عليهما السلام وما منا إلا مقتول وإني والله لمقتول بالسم باغتيال من يغتالني أعرف ذلك بعهد معهود إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره به جبرئيل عن رب العالمين فأما قوله