جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٨٧
على مسلم والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط).
وجه اشتراط كما العقل المندرج فيه البلوغ ما ذكر في وجه اشتراطه في الموكل والكلام السابق آت هنا وقد قوى بعض الأكابر صحة نيابة الصبي المميز في مجرد إجراء صغية البيع ونحوه ومنع كونه مسلوب العبارة حتى في مثل ذلك. ولا إشكال في أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها لعدم الفرق بينها وبين غيرها في جواز التولي لعقد النكاح وسائر العقود، والظاهر أن التخصيص بالذكر لمخالفة الشافعي كما لا إشكال في توكل المسلم للمسلم على المسلم والذمي وفي المتن تردد في وكالة المسلم للذمي على المسلم ولا ينبغي الاشكال في جوازها لأن المدرك في نفي الوكالة للذمي على المسلم أو للكافر على المسلم ليس إلا آية نفي السبيل أعني قوله تعالى " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " وما قيل من الاجماع وهذا ليس مشمولا للآية ولا للاتفاق المذكور في كلماتهم، وأما وكالة الذمي بل مطلق الكافر على المسلم فإن تم الاجماع على عدم جوازها وإلا فلا يتم التمسك بالآية الشريفة لعدم كون الوكالة على المسلم سبيلا له على المؤمن وإلا لزم عدم جواز مطالبة الموكل الكافر ولا مجال للتخصيص لإباء الآية الشريفة التخصيص مع أنه روي عن عيون الأخبار عن أبي الصلت الهروي قال: " قلت للرضا عليه آلاف التحية والثناء يا ابن رسول الله إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته فقال: كذبوا لعنهم الله إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو قال: وقلت يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفيهم قوم يزعمون أن الحسين عليه السلام لم يقتل وأنه ألقى شبهه على حنظلة بن أسعد الشبامي وأنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام ويحتجون بهذه الآية، فقال: كذبوا وعليهم غضب الله ولعنه وكفروا بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وآله في إخباره بأن الحسين عليه السلام سيقتل والله لقد قتل الحسين وقتل من كان خيرا عن الحسين أمير المؤمنين والحسن بن علي عليهما السلام وما منا إلا مقتول وإني والله لمقتول بالسم باغتيال من يغتالني أعرف ذلك بعهد معهود إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره به جبرئيل عن رب العالمين فأما قوله
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476