(الثانية إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر مع يمينه، ولو اختلفا في العزل أو في الاعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل، وكذا لو اختلفا في التلف، ولو اختلفا في الرد فقولان: أحدهما القول قول الموكل مع يمينه، والثاني القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه).
لا إشكال في أنه بعدما كانت الوكالة أمرا حادثا فمع الشك فيها مقتضى الأصل عدمها فالقول قول المنكر مع يمينه من غير فرق بين ما لو تصرفت في ملك المالك بدعوى الوكالة وبين ما لو اشترى شيئا مثلا فادعى أحد أن المشتري اشتراه بوكالة عنه وأنكر المشتري وقال: اشتريته لنفسي.
ولو اختلفا في العزل أو في الاعلام فالقول قول الوكيل للأصل.
ولو اختلفا في التفريط فالمعروف تقويم قول الوكيل لكونه أمينا ويشكل من جهة أن المستفاد من بعض الأخبار أنه مع الايتمان لا يجوز للمؤتمن أن يتهم المؤتمن بالفتح وهذا مع الشك دون ما لو ادعى القطع بالتفريط إلا أن يدعي أنه كما لا يجوز للموكل أن يتهمه كذلك لا يجوز للحاكم أن يتهمه، لكن يلازم التوكيل مع الايتمان كما لا يخفي، وليس التفريط أمرا حادثا يكون خلاف الأصل كالعزل و الاعلام بل الحفظ خلاف الأصل ولو اختلفا في التلف بأن ادعى الوكيل تلف متعلق الوكالة والموكل منكر فمع فرض الايتمان يكون القول قول الوكيل بالتقريب المذكور ومع عدمه يشكل.
وأما صورة الاختلاف في الرد فيشكل أن يكون القول قول الوكيل سواء كانت الوكالة مع الجعل أو بلا جعل والتفرقة بين ما كانت الوكالة مع الجعل وبين ما كانت بلا جعل حيث إن الوكيل في الصورة الثانية محسن محض وليست وكالته لمصلحته نفسه " و ما على المحسنين من سبيل " مشكلة فإنه لا يستفاد من الآية الشريفة إلا أنه لا غرامة