جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٤
فيدل عليه ما رواه الكليني والشيخ والصدوق في الموثق عن إسحاق بن عمار قال " سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر إنما كانت عليك قرضا قال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (1) ".
وما رواه الكليني والشيخ عن إسحاق بن عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال عليه السلام القول قول صاحب المال مع يمينه (2) " هذا مضافا إلى أصالة عدم الوديعة التي يدعيه الطرف في مقابل المالك ليترتب عليها عدم الضمان من جهة تعذر الرد أو تلف العين وهذا الأصل وإن لم يثبت به الدين حتى يترتب عليه الغرامة من المثل أو القيمة إلا أن قاعدة احترام مال المسلم كافية في إثبات الغرامة من المثل أو القيمة، بل يمكن التمسك بقاعدة اليد بأن يقال عموم القاعدة تشمل كل يد وتوجب الضمان خرج عنها اليد الأمانية وليس الباقي اليد الغير الأمانية حتى يستشكل بأن أصالة عدم الوديعة لا تثبت القيد لأن من الأفراد الباقية يد ولم تكن في البين وديعة بنحو التركيب لا التقييد.
(ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه وقيل القول قول المستودع وهو أشبه، ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع) في المسألة الأولى قولان أحدهما أن القول قول المالك واستدل عليه ببطلان الأمانة بالخيانة فلا يكون قوله مسموعا وبما نقل عن أبي الصلاح أنه قال وروي " أن اليمين في القيمة على المودع " فيكون هذه الرواية دليلا للشيخين قدس سرهما وأجيب بأن قبول قول الودعي ليس من جهة أمانته بل من جهة كونه منكرا للزيادة والخبر المذكور لم يثبت على وجه تقوم به الحجة واستدل للقول الثاني بكونه موافقا لقاعدة المدعي والمنكر حيث يكون الودعي منكرا " للزيادة لكن لا يخفى الاشكال فإن الشيخين قدس

(١) الوسائل كتاب الوديعة ب ٧ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٣٨.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476