فيدل عليه ما رواه الكليني والشيخ والصدوق في الموثق عن إسحاق بن عمار قال " سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر إنما كانت عليك قرضا قال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (1) ".
وما رواه الكليني والشيخ عن إسحاق بن عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال عليه السلام القول قول صاحب المال مع يمينه (2) " هذا مضافا إلى أصالة عدم الوديعة التي يدعيه الطرف في مقابل المالك ليترتب عليها عدم الضمان من جهة تعذر الرد أو تلف العين وهذا الأصل وإن لم يثبت به الدين حتى يترتب عليه الغرامة من المثل أو القيمة إلا أن قاعدة احترام مال المسلم كافية في إثبات الغرامة من المثل أو القيمة، بل يمكن التمسك بقاعدة اليد بأن يقال عموم القاعدة تشمل كل يد وتوجب الضمان خرج عنها اليد الأمانية وليس الباقي اليد الغير الأمانية حتى يستشكل بأن أصالة عدم الوديعة لا تثبت القيد لأن من الأفراد الباقية يد ولم تكن في البين وديعة بنحو التركيب لا التقييد.
(ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه وقيل القول قول المستودع وهو أشبه، ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع) في المسألة الأولى قولان أحدهما أن القول قول المالك واستدل عليه ببطلان الأمانة بالخيانة فلا يكون قوله مسموعا وبما نقل عن أبي الصلاح أنه قال وروي " أن اليمين في القيمة على المودع " فيكون هذه الرواية دليلا للشيخين قدس سرهما وأجيب بأن قبول قول الودعي ليس من جهة أمانته بل من جهة كونه منكرا للزيادة والخبر المذكور لم يثبت على وجه تقوم به الحجة واستدل للقول الثاني بكونه موافقا لقاعدة المدعي والمنكر حيث يكون الودعي منكرا " للزيادة لكن لا يخفى الاشكال فإن الشيخين قدس