(ولو جهله عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء، ويضمن إن لم يرض، ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز).
لكن بقي ما ذكر من أن لازم الأخذ بظاهر الخبر المذكور عدم وجوب التصدق وجواز التملك كما في اللقطة، والظاهر عدم التزامهم به.
وأما صورة الاختلاط بمال المودع الغاصب فمع إمكان تمييز المالين لا إشكال في لزوم رد مال الغاصب إليه والعمل بالمال المغصوب ما ذكر مع عدم الاختلاط، وأما مع عدم إمكان التمييز فالمعروف بينهم لزوم الرد على الغاصب تقديما لحقه المعلوم صاحبه على الحق المجهول صاحبه، ولا يخفى ما في هذا إذا كان الغاصب غير تائب وكان بناؤه على التصرف نحو التصرف في مال نفسه، وأما مع توبته وبنائه على الرد إلى صاحبه فلا أولوية إلى الغير فمع معرفة المالك يرد عليه ومع عدم المعرفة إما أن يعامل معاملة اللقطة أو يعامل معاملة المجهول المالك ويتصدق به سواء كان المباشر للتصدق الحاكم أو عدول المؤمنين أو من بيده، نعم حيث إنه مع الاختلاط لا تميز لا بد في التقسيم والتمييز من المراجعة إلى الحاكم وعدول المؤمنين على الترتيب على المعروف أو على التخيير إلا أن يقال إذا صار مال الغير بيده لا يجوز له أن يرده إلى الغير ويسلطه على المال وإن كان هو مثله في الأمانة وإن كان الغاصب حاله قبل الايداع حال المستودع من جهة عدم جواز تسليط الغير على مال الغير ومع عدم الرد على الغاصب لعدم الأهلية يعامل المستودع تلك المعاملة ولا بد في التقسيم من المراجعة إلى الحاكم أو غيره بالنحو المذكور.
(وإذا ادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه، ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين).
المشهور قبول قول الودعي في التلف بغير تفريط ويمكن أن يستدل عليه بالمرسل في المقنع عن الصادق عليه السلام " عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه "، وبأنه أمين محسن قابض لمصلحة المالك فهو أولى من المضارب الذي قد يظهر من جملة من النصوص المفروغية من تصديقه، وبقول أبي جعفر عليهما السلام " لم