جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٤
مضافا إلى عدم الدليل على وجوب تعليم الأحكام بالنسبة إلى كل أحد وإلا لزم كون جل المكلفين تاركين لأمر الواجب نعم لو انجر ترك التعليم والتعلم إلى ترك واجب أو فعل حرام كتعلم الصلاة اليومية لا إشكال في وجوب التعليم والتعلم ويمكن الاستدلال للجواز مع عدم الوجوب بما ورد من جواز جعل تعليم القرآن مهرا للزوجة.
وأما كراهة ما يفضي إلى المحرم غالبا فهي المعروفة، واستدل لها بالأخبار منها خبر إسحاق بن عمار (1) قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته أني ولد لي غلام قال: ألا سميته محمدا؟ قال: قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك، وخلف صدق بعدك، قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟
قال: إذا عزلته (2) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان فإن بياع الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فإن الجزار سلبت منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس ".
ثم إن ظاهر الأصحاب - قدس الله أسرارهم - أن ما ورد من تعليلها بما ذكر جار مجرى الحكم فلا ترتفع الكراهة مع فرض عدمه لكن يستفاد من بعض الأخبار عدمها قال ابن سنان " سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون: لا ينبغي، فقال له الرضا عليه السلام: وما بأسه كل شئ مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس " (3) وفي بعض النسخ إبدال الرقيق بالدقيق. وفي خبر السدير الصيرفي قلت لأبي جعفر عليهما السلام: " حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو قلت: بلغني أن الحسن كأن يقول لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ولو تفتت كبده عطشا لم يستق من دار صيرفي وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه حجتي وعمرتي، قال:

(١) الكافي ج ٥ ص ١١٤ تحت رقم ٤، والتهذيب ج ٢ ص ١٠٩ واللفظ له.
(٢) في المصدرين " إذا عدلته " وفي الوسائل كما في المتن.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١١٤، والتهذيب ج ٢ ص ١٠٩.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476