مضافا إلى عدم الدليل على وجوب تعليم الأحكام بالنسبة إلى كل أحد وإلا لزم كون جل المكلفين تاركين لأمر الواجب نعم لو انجر ترك التعليم والتعلم إلى ترك واجب أو فعل حرام كتعلم الصلاة اليومية لا إشكال في وجوب التعليم والتعلم ويمكن الاستدلال للجواز مع عدم الوجوب بما ورد من جواز جعل تعليم القرآن مهرا للزوجة.
وأما كراهة ما يفضي إلى المحرم غالبا فهي المعروفة، واستدل لها بالأخبار منها خبر إسحاق بن عمار (1) قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته أني ولد لي غلام قال: ألا سميته محمدا؟ قال: قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك، وخلف صدق بعدك، قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟
قال: إذا عزلته (2) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان فإن بياع الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فإن الجزار سلبت منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس ".
ثم إن ظاهر الأصحاب - قدس الله أسرارهم - أن ما ورد من تعليلها بما ذكر جار مجرى الحكم فلا ترتفع الكراهة مع فرض عدمه لكن يستفاد من بعض الأخبار عدمها قال ابن سنان " سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون: لا ينبغي، فقال له الرضا عليه السلام: وما بأسه كل شئ مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس " (3) وفي بعض النسخ إبدال الرقيق بالدقيق. وفي خبر السدير الصيرفي قلت لأبي جعفر عليهما السلام: " حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو قلت: بلغني أن الحسن كأن يقول لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ولو تفتت كبده عطشا لم يستق من دار صيرفي وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه حجتي وعمرتي، قال: