جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٣
وأجيب بأن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الجائر إذ ما يأخذ من السلطان العادل لا يكون سحتا قطعا والمنصوب من قبل ذاك غير قابل للقضاء فما يأخذه سحت من جهة عدم الأهلية لا من جهة القضاء مع الأهلية، ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، فيجب إخراجه عن العموم. ويمكن أن يقال من أين حصل القطع بعدم الحرمة إن لم يكن في البين إلا ما ذكر من وجه الجواز إذ حلية جوائز السلطان لا توجب حلية ما يأخذ من جهة القضاء، وما ذكر من كتاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يدل على حلية ما يأخذ على القضاء إذ فرق بين أن يقول السيد لعبده أعط المصلين كذا، وبين أن يقول أعطهم على صلاتهم، كذا، مضافا إلى أنه أخذ من العادل فلا تعميم فالأولى أن يقال: ما دل عليه الصحيحة هو حرمة أخذ الرزق كأجرة الأجير وهذا غير إعطاء الرزق لا بعنوان المقابلة للعمل وإن كان بلحاظه.
وأما الإذن فظاهر المتن حرمة أخذ الأجرة عليه لظاهر رواية حمران المتقدمة ففي رواية زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام " أنه أتاه رجل إلى أن قال له - لكني أبغضك لله قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي على الأذان أجرا " (1).
وأما الارتزاق فلا مانع منه كما سبق الكلام في ارتزاق القاضي.
(ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح والمكروه إما لافضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والصياغة والذباحة وبيع ما يمكن من السلاح لأهل الكفر كالخفين والدرع).
أما جواز أخذ الأجرة على عقد النكاح فلأنها من الأعمال المحللة التي لا مانع من الاستيجار عليها.
وأما تعليم أن الصيغة الشرعية كذا فقيل لا يجوز أخذ الأجرة عليه لكونه من باب بيان الحكم الشرعي وفيه نظر ولعل وجه المنع ما سبق من كلام بعض الأساطين من أن ما وجب لله يملكه الانسان فلا يستحق عليه الأجر، وقد سبق الكلام فيه

(1) الوسائل كتاب الصلاة ب 38 ج 2.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476