جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٦
(وأما لضعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة، وضراب الفحل، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري).
أما كراهة الحياكة فيدل عليها النصوص المشتملة على ذم هذه الصنعة والنهي عنا، فمنها ما عن إسماعيل بن الصيقل الرازي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثوبان فقال لي: يا أبا إسماعيل تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة ليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت فقلت: جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل، و أنسجهما أنا، فقال لي: حائك؟ فقلت: نعم فقال: لا تكن حائكا - الحديث " (1) ولا بد من الحمل على صورة اتخاذها شغلا وإلا فأصلها ربما تجب حفظا للنظام، وفي بعض الأخبار أول الحائك بمعنى آخر، ففي مرسل أحمد بن محمد عن الصادق عليه السلام قال:
ذكر الحائك عنده عليه السلام " أنه ملعون، فقال: إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله " (2) لكنه لا مجال لحمل تلك الأخبار على هذا المعنى لأن المتكلم الحكيم إذا كان في مقام البيان لا يريد غير ما يظهر للمخاطب مما هو بعيد عن الأذهان.
وأما كراهة الحجامة مع الاشتراط فيدل عليها قول الصادق عليه السلام على المحكي لما سأله أبو بصير عن كسب الحجام فقال: " لا بأس به إذا لم يشارط " (3) وقوله أيضا على المحكي في خبر سماعة: " السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط " (4) و موثق زرارة " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن كسب الحجام فقال: مكروه له أن يشارط " (5) والدليل على الجواز خبر حنان بن سدير قال: " دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام، فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من

(١) الكافي ج ٥ ص ١١٥، والتهذيب ج ٢ ص ١٠٩.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ تحت رقم ١٠.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١١٥، والتهذيب ص ٢ ج ١٠٧، والاستبصار ج ٣ ص ٥٨.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٢٧ تحت رقم 3.
(5) المصدر ج 5 ص 116 تحت رقم 4.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476