جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٩
آبائه، عن علي عليه السلام ورواه في الفقيه (1) مرسلا عن علي عليه السلام أنه " أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله، فقال: والله إني لأبغضك لله، قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي على الأذان كساء وتأخذ على تعليم القرآن أجرا " وزاد في التهذيب وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة ".
ومنها ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام قال: " قلت له:
إن لي جارا يكتب وقد سألني عن أسألك عن عمله قال: مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إني أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه " (2) ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يقولون: إن كسب المعلم سحت؟ فقال: كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلم القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا " والأظهر الجمع بحمل ما يظهر منه الحرمة على الكراهة.
وأما كراهة الأجرة على نسخه فقد يستدل عليها بما روي أنه ما كان المصحف يباع ويأخذ الأجر على كتابته في زمانه صلى الله عليه وآله بل كان يخلى الورقة في المسجد عند المنبر وكل من يجئ يكتب سورة وفي دلالته تأمل فعلى أي تقدير يستفاد من خبر آخر جوازها ففي رواية روح " ما ترى أن أعطى على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس، ولكن هذا كانوا يصنعون " (3) يعني " يخلى عند المنبر ".
وأما كراهة كسب القابلة مع الشرط فلم نعثر على خبر فيها ولعل الدليل الاجماع وحيث إن عملها عمل محلل بل وجب في بعض المواقع ولم يدل دليل على تحريم الأجرة جاز أخذ الأجرة عليه.
وأما جواز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب فلعله عمل محلل ولم يرد النهي عن التكسب به، بل ربما يستفاد من الأخبار جوازه كرواية حسان المعلم قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم، فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر

(١) في الوسائل أبواب ما يكتسب به ب ٣٠ ج ١، والاستبصار ج ٣ ص ٦٥.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١١٠.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ١١٠.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476