آبائه، عن علي عليه السلام ورواه في الفقيه (1) مرسلا عن علي عليه السلام أنه " أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله، فقال: والله إني لأبغضك لله، قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي على الأذان كساء وتأخذ على تعليم القرآن أجرا " وزاد في التهذيب وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة ".
ومنها ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام قال: " قلت له:
إن لي جارا يكتب وقد سألني عن أسألك عن عمله قال: مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إني أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه " (2) ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يقولون: إن كسب المعلم سحت؟ فقال: كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلم القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا " والأظهر الجمع بحمل ما يظهر منه الحرمة على الكراهة.
وأما كراهة الأجرة على نسخه فقد يستدل عليها بما روي أنه ما كان المصحف يباع ويأخذ الأجر على كتابته في زمانه صلى الله عليه وآله بل كان يخلى الورقة في المسجد عند المنبر وكل من يجئ يكتب سورة وفي دلالته تأمل فعلى أي تقدير يستفاد من خبر آخر جوازها ففي رواية روح " ما ترى أن أعطى على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس، ولكن هذا كانوا يصنعون " (3) يعني " يخلى عند المنبر ".
وأما كراهة كسب القابلة مع الشرط فلم نعثر على خبر فيها ولعل الدليل الاجماع وحيث إن عملها عمل محلل بل وجب في بعض المواقع ولم يدل دليل على تحريم الأجرة جاز أخذ الأجرة عليه.
وأما جواز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب فلعله عمل محلل ولم يرد النهي عن التكسب به، بل ربما يستفاد من الأخبار جوازه كرواية حسان المعلم قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم، فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر