جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٣٩
آلاف درهم ربحتها في مالك فيها فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت المال منه وأبيت آخذ الربح منه وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى قال: فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين " (1) والشيخ قدس سره أفتى بما تضمنه الرواية في الدين.
ويمكن أن يكون أمر الإمام عليه السلام بالأخذ على المحكي أمر بامضاء المعاملات الواقعة وإعطاء النصف إياه إحسانا إليه مع وقوع التجارة بالعين وأمرا بأخذ نصف الربح مع كونها بما في الذمة من باب قبول الاحسان الواقع من طرف الودعي.
وأما ما ذكر في المتن من عدم البراءة برد الوديعة إلى الحرز فاستدل عليه بالأصل، ويمكن أن يستدل عليه بأنه بعد الخروج عن الأمانة تكون العين مضمونة حتى ترد إلى المالك أو من يقوم مقامه.
ويمكن أن يقال إن الوديعة لم تبطل بعد وتصدق الأمانة، وبعد عود الأمانة ما وجه الضمان مع خروج اليد الأمانية عموم عن " على اليد " وما دل على الضمان في خصوص المقام لا يشمله.
وأما صورة التلف بتعد أو تفريط ورد مثلها أو قيمتها إلى الحرز فمع بطلان عقد الوديعة فيها لا بد من رد المثل أو القيمة إلى المالك أو من يقوم مقامه ولا استيمان في البين، نعم في خبر الخثعمي عن الصادق عليه السلام " قلت له: الرجل تكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له إذن قال: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يأخذ منه؟ قال: نعم (2) ".
وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الإسناد ومستطرفات السرائر " سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليه هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها، قال: إن كان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذه ويرده (3) " إلا أنه لم نجد عاملا " بشئ منهما لمنافاتهما أصول المذهب لعدم اقتضاء عقد الوديعة

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ والفقيه باب الوديعة تحت رقم ٤ و ٣.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ والفقيه باب الوديعة تحت رقم 4 و 3.
(3) الوسائل كتاب الوديعة ب 8 ح 2.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476