آلاف درهم ربحتها في مالك فيها فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت المال منه وأبيت آخذ الربح منه وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى قال: فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين " (1) والشيخ قدس سره أفتى بما تضمنه الرواية في الدين.
ويمكن أن يكون أمر الإمام عليه السلام بالأخذ على المحكي أمر بامضاء المعاملات الواقعة وإعطاء النصف إياه إحسانا إليه مع وقوع التجارة بالعين وأمرا بأخذ نصف الربح مع كونها بما في الذمة من باب قبول الاحسان الواقع من طرف الودعي.
وأما ما ذكر في المتن من عدم البراءة برد الوديعة إلى الحرز فاستدل عليه بالأصل، ويمكن أن يستدل عليه بأنه بعد الخروج عن الأمانة تكون العين مضمونة حتى ترد إلى المالك أو من يقوم مقامه.
ويمكن أن يقال إن الوديعة لم تبطل بعد وتصدق الأمانة، وبعد عود الأمانة ما وجه الضمان مع خروج اليد الأمانية عموم عن " على اليد " وما دل على الضمان في خصوص المقام لا يشمله.
وأما صورة التلف بتعد أو تفريط ورد مثلها أو قيمتها إلى الحرز فمع بطلان عقد الوديعة فيها لا بد من رد المثل أو القيمة إلى المالك أو من يقوم مقامه ولا استيمان في البين، نعم في خبر الخثعمي عن الصادق عليه السلام " قلت له: الرجل تكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له إذن قال: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يأخذ منه؟ قال: نعم (2) ".
وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الإسناد ومستطرفات السرائر " سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليه هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها، قال: إن كان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذه ويرده (3) " إلا أنه لم نجد عاملا " بشئ منهما لمنافاتهما أصول المذهب لعدم اقتضاء عقد الوديعة