جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
لا يبعد أن يستدل على الضمان من جهة التفريط والتعدي بنصوص واردة في الرهن والمضاربة إن حصل القطع بالاشتراك في الحكم.
وأما الضمان بالعدوان فهو المسلم بينهم وعلل بأنه خيانة ويخرج العادي عن كونه أمينا وعدم الضمان مرتب على الأمانة وقد يستدل بالمكاتبة المذكورة، نعم يقع الاشكال في صدق التعدي على بعض الصور كما لو سافر المستودع مع الوديعة أو أودع الوديعة الغير ضرورة ومقتضى الأصل البراءة إلا أن يقال مقتضى عموم على اليد الضمان خرج اليد الأماني فمع الشك يؤخذ بالعموم إلا أن يتصدق عليه المحسن وما على المحسنين من سبيل في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية الضمان لعدم جوار تسليط الغير على الوديعة من دون إجازة المالك إلا أن يستظهر من جهة أخرى كما كان المعلوم من حال المستودع عدم تمكنه بنفسه حفظ الوديعة كما لو وكل شخصا " ليس من شأنه أن يباشر الأمر (ولو تصرف فيها باكتساب ضمن وكان الربح للمالك ولا يبرء بردها إلى الحرز وكذا لو تلف في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز، بل لا يبرء إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه) المشهور بينهم أنه إذا اتجر الودعي بالوديعة ضمن والربح للمالك وهذا بحسب القواعد حيث إن التجارة إن كانت بين الوديعة فهي معاملة فضولية إن أمضاها المالك صحت وإن ردها بطلت فما يظهر من الصحة بدون حاجة إلى الامضاء مشكل وإن كانت بالكلي في الذمة مع دفع الوديعة عما في الذمة فمقتضى القاعدة استرداد الوديعة مع الامكان وغرامة المثل أو القيمة مع عدم الامكان وكون الربح للودعي إلا أن تستشكل في صحة مثل هذه التجارة لقصد أداء ما في الذمة وإن كان المالك أذن في التصرف مع الضمان فمقتضى القاعدة صحة التجارة وكون الربح للودعي التاجر، ولا مجال للشبهة من جهة قصد أداء ما في الذمة بمال الغير، وقد ذكر في المقام رواية وهي رواية رواها في التهذيب والفقيه عن مسمع " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476