لا يبعد أن يستدل على الضمان من جهة التفريط والتعدي بنصوص واردة في الرهن والمضاربة إن حصل القطع بالاشتراك في الحكم.
وأما الضمان بالعدوان فهو المسلم بينهم وعلل بأنه خيانة ويخرج العادي عن كونه أمينا وعدم الضمان مرتب على الأمانة وقد يستدل بالمكاتبة المذكورة، نعم يقع الاشكال في صدق التعدي على بعض الصور كما لو سافر المستودع مع الوديعة أو أودع الوديعة الغير ضرورة ومقتضى الأصل البراءة إلا أن يقال مقتضى عموم على اليد الضمان خرج اليد الأماني فمع الشك يؤخذ بالعموم إلا أن يتصدق عليه المحسن وما على المحسنين من سبيل في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية الضمان لعدم جوار تسليط الغير على الوديعة من دون إجازة المالك إلا أن يستظهر من جهة أخرى كما كان المعلوم من حال المستودع عدم تمكنه بنفسه حفظ الوديعة كما لو وكل شخصا " ليس من شأنه أن يباشر الأمر (ولو تصرف فيها باكتساب ضمن وكان الربح للمالك ولا يبرء بردها إلى الحرز وكذا لو تلف في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز، بل لا يبرء إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه) المشهور بينهم أنه إذا اتجر الودعي بالوديعة ضمن والربح للمالك وهذا بحسب القواعد حيث إن التجارة إن كانت بين الوديعة فهي معاملة فضولية إن أمضاها المالك صحت وإن ردها بطلت فما يظهر من الصحة بدون حاجة إلى الامضاء مشكل وإن كانت بالكلي في الذمة مع دفع الوديعة عما في الذمة فمقتضى القاعدة استرداد الوديعة مع الامكان وغرامة المثل أو القيمة مع عدم الامكان وكون الربح للودعي إلا أن تستشكل في صحة مثل هذه التجارة لقصد أداء ما في الذمة وإن كان المالك أذن في التصرف مع الضمان فمقتضى القاعدة صحة التجارة وكون الربح للودعي التاجر، ولا مجال للشبهة من جهة قصد أداء ما في الذمة بمال الغير، وقد ذكر في المقام رواية وهي رواية رواها في التهذيب والفقيه عن مسمع " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة