جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣
يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن (1) " بناء على أن المراد من هذا وشبهه الحكم شرعا بعدم خيانة كل أمين لك وأنه متى ائتمنته كان غير خائن، ولكن إذا خونته فاللوم عليك حيث إنك ائتمنت الخائن بزعمك، أو بقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة " ليس لك أن تأتمن من خانك ولا تتهم من ائتمنت (2) ".
وخبر مسعدة بن زياد عنه عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنت ولا تأتمن الخائن وقد جربته (3) ".
ويمكن أن يقال تارة يشك المالك في التفريط والتلف معه فمقتضى الأخبار المذكورة مع عدم الاشكال فيها من جهة السند لأخذ الفقهاء بها تصديق المودع، وأما مع دعوى المودع المالك القطع بالتفريط كيف يصدق وليس المقام مما يجب السكوت فيه حتى مع القطع كسكوت من شاهد الزنا حيث إنه ليس له القذف وإن كان النظر إلى الحاكم حيث إنه بعد مراجعة المالك إليه ودعوى القطع بالتلف عن تفريط يكون شاكا ومقتضى المرسل المذكور في المقنع قبول قول المودع بالنسبة إلى الحاكم فله وجه لكن يبعد من جهة أن حكم الحاكم في الموضوعات من عدم القطع بلا بينة ولا يمين غير معهود، وفرق بين مقام الحجية وبين مقام فصل الخصومة ألا ترى أن اليد حجة ولا يفصل به الخصومة هذا مضافا إلى ما سبق من الاشكال في صدق الخيانة في صورة التفريط، والخبر المذكور صريح في عدم اليمين إلا أن يؤخذ بهذا الجزء من الخبر. و أما التمسك بأنه أمين محسن فهو مناسب لمقام الشك دون القطع وكذلك سائر الأخبار المذكورة وبعضها لا نفهم دلالته على المقصود فإن قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي " لم يخنك الأمين الخ " ظاهر في أمر آخر كما لا يخفى.
وأما ما ذكر من أن القول قول المالك في صورة الاختلاف في الوديعة والدين

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ عن الصادق عليه السلام " لم يخنك الأمين وإنما ائتمنت الخائن ".
(2) راجع الوسائل كتاب الوديعة ب 9 ح 4 و 1.
(3) راجع الوسائل كتاب الوديعة ب 9 ح 4 و 1.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476