جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٣٥
فلا مجال للتمسك بأصالة حرمة التصرف في مال الغير بل لا بد من إقامة الدليل على وجوب ما عينه ففي الصورة الأولى يحكم بالضمان للخروج عن الأمانة إلا مع الخوف فالنقل جائز حسبة ومقتضى القاعدة عدم الضمان لأن الناقل محسن وما على المحسنين من سبيل وربما يظهر من العبارة ترتب الضمان ولو رد الوديعة إلى المحل المعين، ويشكل من جهة أنه مع عدم بطلان الوديعة وكون اليد أمانية ما وجه الضمان وقد يتأمل في صدق الاحسان بمجرد الخوف خصوصا إذا كان الخوف شخصيا بحيث لا يتحقق لنوع الناس.
(وهي جائزة من الطرفين وتبطل بموت كل واحد منهما ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ويرجع به على المالك والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان).
ادعي الاجماع على جواز عقد الوديعة من الطرفين والمعروف أن العقود الجائزة من شأنها أن تبطل بالموت والجنون والاغماء فإن تم الاجماع على البطلان بما ذكر وإلا أمكن الخدشة فيما علل به من أن المال ينتقل عن المودع ولا عقد مع وارث الودعي فلا يجوز بقاؤه على حكم الوديعة ومن أنه مع الجنون مثلا ونحوه ينتقل ولاية التصرف إلى غيره ولا عقد مع غير الودعي لامكان أن يقال: لا مانع من أن يعين الميت ثلث ماله بالوصية ويدعه عند من يختار حتى يصرف في وقت معين مصرفه، ولا دليل على لزوم ولاية التصرف حدوثا وبقاء مضافا إلى النقض بالهبة الجائزة حيث أنها مع القبض لا تبطل بموت الواهب والنقص بالإجارة مع القول بعدم بطلانها بموت المؤجر فإنها باقية مع أن المال انتقل إلى الوارث ولا عقد مع الوارث، وما قد يقال من أنه لو لم تكن الوديعة عقدا بل كانت إذنا من الودعي والإذن مع موت الآذن أو جنونه أو إغمائه واضح البطلان لا نفهم وضوحه فإن الوصية العهدية حقيقتها استنابة وإذن من الموصى ولا تبطل بواحد من هذه الأمور فالعمدة الاجماع إن تم نعم مع تعيين المستودع بنحو وحدة المطلوب لا مجال لبقاء الوديعة.
وأما وجوب العلف والسقي مع كون الوديعة دابة فهو من لوازم وجوب الحفظ
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476