جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠
الوكالة في القرض والاستيفاء، ويبعد كون الإذن منه عليه السلام من باب الولاية.
(ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب، ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا ويجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة، ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق) المشهور عدم الضمان مع الاكراه وعلل بضعف المباشر وقوة السبب وللضرر بترك التسليم فيباح له شرعا ويكون مندرجا في حديث الرفع المقتضي لرفع الحكم تكليفا ووضعا، والمحكي عن أبي الصلاح الضمان لكونه متلفا فيشمله عموم من أتلف، واستشكل في تناول الأدلة لمثل القرض مع كون الودعي محسنا، ويمكن أن يقال:
لازم هذا عدم الضمان لو اضطر الودعي إلى إتلاف الوديعة من دون قهر قاهر كما لو توقف حفظ حياته على أكل أو شرب ولا أظن أن يلتزم به.
وأما التقييد بعدم إمكان الدفع ووجوبه مع الامكان فإن كان النظر فيه إلى إمكان الدفع بدون توجه ضرر عليه فلا إشكال فيه وإن كان النظر إلى إمكان الدفع مع توجه الضرر أو خوفه فالظاهر ارتفاع الحكم التكليفي، وأما الوضعي أعني الضمان فالكلام فيه الكلام المذكور.
وأما صورة الاحلاف فالظاهر جواز الحلف فيها في الجملة ومقتضى القاعدة لزوم التورية لوجود المندوحة، ولعله يمكن استفادة الجواز بدون التورية عن بعض الأخبار في غير هذا المقام فلاحظ قضية عمار وإكراه المشركين إياه على إساءة الأدب بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما وجوب إعادة الوديعة إلى المالك فلا شبهة فيه " إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها " ولا كلام فيه إنما الكلام فيما قالوا من وجوب المبادرة وعدم جواز التأخير وأنه هل يكون الودعي معذورا في التأخير بمقدار ارتفاع العذر الشرعي ككونه في حال الصلاة المحرم قطعها أو العذر العرفي ككونه في الحمام أو مشغولا بمثل الأكل والشرب بحيث لو أخر كان عاصيا وضامنا ولا يبعد أن يقال: أما الأعذار العرفية فلا تزاحم التكليف برد الأمانة إلا في صورة الحرج، وأما الأعذار الشرعية فمع المزاحمة فيها يلاحظ الأهم ومع عدم الترجيح يخير، هذا في الحكم التكليفي
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476