الوكالة في القرض والاستيفاء، ويبعد كون الإذن منه عليه السلام من باب الولاية.
(ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب، ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا ويجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة، ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق) المشهور عدم الضمان مع الاكراه وعلل بضعف المباشر وقوة السبب وللضرر بترك التسليم فيباح له شرعا ويكون مندرجا في حديث الرفع المقتضي لرفع الحكم تكليفا ووضعا، والمحكي عن أبي الصلاح الضمان لكونه متلفا فيشمله عموم من أتلف، واستشكل في تناول الأدلة لمثل القرض مع كون الودعي محسنا، ويمكن أن يقال:
لازم هذا عدم الضمان لو اضطر الودعي إلى إتلاف الوديعة من دون قهر قاهر كما لو توقف حفظ حياته على أكل أو شرب ولا أظن أن يلتزم به.
وأما التقييد بعدم إمكان الدفع ووجوبه مع الامكان فإن كان النظر فيه إلى إمكان الدفع بدون توجه ضرر عليه فلا إشكال فيه وإن كان النظر إلى إمكان الدفع مع توجه الضرر أو خوفه فالظاهر ارتفاع الحكم التكليفي، وأما الوضعي أعني الضمان فالكلام فيه الكلام المذكور.
وأما صورة الاحلاف فالظاهر جواز الحلف فيها في الجملة ومقتضى القاعدة لزوم التورية لوجود المندوحة، ولعله يمكن استفادة الجواز بدون التورية عن بعض الأخبار في غير هذا المقام فلاحظ قضية عمار وإكراه المشركين إياه على إساءة الأدب بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما وجوب إعادة الوديعة إلى المالك فلا شبهة فيه " إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها " ولا كلام فيه إنما الكلام فيما قالوا من وجوب المبادرة وعدم جواز التأخير وأنه هل يكون الودعي معذورا في التأخير بمقدار ارتفاع العذر الشرعي ككونه في حال الصلاة المحرم قطعها أو العذر العرفي ككونه في الحمام أو مشغولا بمثل الأكل والشرب بحيث لو أخر كان عاصيا وضامنا ولا يبعد أن يقال: أما الأعذار العرفية فلا تزاحم التكليف برد الأمانة إلا في صورة الحرج، وأما الأعذار الشرعية فمع المزاحمة فيها يلاحظ الأهم ومع عدم الترجيح يخير، هذا في الحكم التكليفي