قبل ظهور الثمرة وأما بعد ظهور الثمرة فقد يقع فيه التردد والاشكال للشك في شمول مثل " أوفوا بالعقود؟ " ودعوى أن صحيح ابن شعيب وقصة خيبر ظاهران في ما قبل الخروج واحتمال أولوية الصحة بعد الظهور لأن المفروض أبعد من الغرر، ويمكن أن يقال لا يبعد الأخذ بترك الاستفصال في خبر يعقوب بن شعيب حيث لم يستفصل فيه أن المعاملة قبل ظهور الثمرة أو بعدها كما أن قصة خيبر إن كانت ظاهرة في بيان الحكم وأن المعاملة الواقعة مماثلة لما وقعت صحيحة بدون ذكر خصوصية أخرى من أنها وقعت قبل ظهور الثمرة أو بعدها لا يبعد الأخذ بظهورها حيث يستفاد منها الاطلاق نعم لا بد من مدخلية عمل المساقي في الثمرة والمعروف لزوم مدخليته في الاستزادة ولا يبعد كفاية المدخلية في إدراك الثمرة ولو لم تستزد. وأما ما ذكر من الأبعدية عن الغرر فمع عدم شمول دليل النهي عن الغرر للمقام لا وجه له.
وأما عدم بطلانها بموت أحدهما فلأنه لا وجه للبطلان إلا أن المعروف أنه مع اشتراط المباشرة للعامل المساقي تبطل وقد سبق الاشكال فيه مع كونه بنحو تعدد المطلوب، نعم لا وجه لالزام ورثة العامل بالعمل إلا أن يقال عمل العامل بمنزلة الدين عليه فكما يجب أداء دينه من ماله المتروك كذلك يجب إتمام العمل على من يجب عليه إخراج الدين مما ترك إلا أن يتبرع متبرع فيستحق الوارث ما تستحقه العامل من حصته من الثمرة.
(وتصح على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا، ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل).
قد سبق الكلام في اعتبار وقوع المساقاة على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، وأما اشتراط المدة المعلومة فاستدل عليه بالاجماع فإن تم وإلا فالوجوه المذكورة لاعتبار تعيين المدة كالوقوف على ما هو المتيقن فيما خالف الأصل واحتمل الغرر والجهل وإن عقد المساقاة لازم ولا معنى لوجوب الوفاء به دائما، ولا إلى مدة