أما اعتبار إشاعة الفائدة بينهما فلأن المشروع من المساقاة كانت بهذا النحو وما دل على وجوب الوفاء بالعقود منصرف إلى النحو المتعارف دون غيره.
وأما تملك الفائدة بالظهور من دون انتظار إدراك الثمرة فالظاهر أنه لا خلاف فيه ويتفرع عليه تعلق الزكاة بها مع تمامية الشرائط، فلولا شبهة الاجماع لأمكن التأمل فيه لأنه لا يبعد أن يقال ظاهر خبر يعقوب بن شعيب أن ما يخرج بعد ما عمل العامل من السقي وغيره يكون بينهما ولا أقل من الاجمال ومع اختلال بعض شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك لأنها للأصل.
وأما استحقاق العامل الأجرة فقد سبق الاشكال فيها، وقد يقال: إن كان عالما بالفساد ومع ذلك عمل فهو متبرع بالعمل ولا أجرة ولو كان الاختلال من جهة اشتراط عدم الفائدة للعامل، فحينئذ لا يستحق أجرة ولو كان جاهلا بالفساد لأنه مقدم على أن لا يكون له شئ فلا يستحق في الصورتين شئ من الأجرة.
ويمكن أن يقال: مجرد العلم بالبطلان لا يوجب سلب الاحترام عن العمل وإلا لزم عدم الضمان في البيع الفاسد بالنسبة إلى المقبوض من الثمن والمثمن، وأما الصورة الثانية فإن رأى العامل نفسه ملزما بالعمل بحيث لولا الالزام بتخيل لزوم العقد ما كان يعمل بلا عوض كيف أحضر نفسه حين العمل للعمل بلا عوض.
وأما كراهة اشتراط المالك شيئا من ذهب أو فضة زائدا على الحصة فالظاهر عدم الخلاف فيها بعد الفراغ عن جواز الاشتراط ووجوب العمل بالشرط، وأما الجواز فلعدم كونه مخالفا لمقتضى العقد وعدم مخالفته للشرع بناء على أصالة عدم المخالفة فيما يشك في مخالفته للشرع، وأما وجوب العمل فلعموم " المؤمنون عند شروطهم ".
وأما تقييد وجوب الوفاء بالشرط بصورة عدم تلف الثمرة كما في المتن وكذا إذا لم تخرج الثمرة فعلل بأنه مع التلف أو عدم الخروج لا يستحق المالك على العامل ما شرط لأنه أكل للمال للباطل لامتناع استحقاق أحد العوضين أو بعضه بدون ما يقابله من العوض الآخر فإن الشرط جزء من العوض، نعم لو اشترط العامل على المالك شيئا سوى الحصة من الثمرة لا يتوجه ما ذكر لأن عمله في مقابله.