جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٣١
أما اعتبار إشاعة الفائدة بينهما فلأن المشروع من المساقاة كانت بهذا النحو وما دل على وجوب الوفاء بالعقود منصرف إلى النحو المتعارف دون غيره.
وأما تملك الفائدة بالظهور من دون انتظار إدراك الثمرة فالظاهر أنه لا خلاف فيه ويتفرع عليه تعلق الزكاة بها مع تمامية الشرائط، فلولا شبهة الاجماع لأمكن التأمل فيه لأنه لا يبعد أن يقال ظاهر خبر يعقوب بن شعيب أن ما يخرج بعد ما عمل العامل من السقي وغيره يكون بينهما ولا أقل من الاجمال ومع اختلال بعض شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك لأنها للأصل.
وأما استحقاق العامل الأجرة فقد سبق الاشكال فيها، وقد يقال: إن كان عالما بالفساد ومع ذلك عمل فهو متبرع بالعمل ولا أجرة ولو كان الاختلال من جهة اشتراط عدم الفائدة للعامل، فحينئذ لا يستحق أجرة ولو كان جاهلا بالفساد لأنه مقدم على أن لا يكون له شئ فلا يستحق في الصورتين شئ من الأجرة.
ويمكن أن يقال: مجرد العلم بالبطلان لا يوجب سلب الاحترام عن العمل وإلا لزم عدم الضمان في البيع الفاسد بالنسبة إلى المقبوض من الثمن والمثمن، وأما الصورة الثانية فإن رأى العامل نفسه ملزما بالعمل بحيث لولا الالزام بتخيل لزوم العقد ما كان يعمل بلا عوض كيف أحضر نفسه حين العمل للعمل بلا عوض.
وأما كراهة اشتراط المالك شيئا من ذهب أو فضة زائدا على الحصة فالظاهر عدم الخلاف فيها بعد الفراغ عن جواز الاشتراط ووجوب العمل بالشرط، وأما الجواز فلعدم كونه مخالفا لمقتضى العقد وعدم مخالفته للشرع بناء على أصالة عدم المخالفة فيما يشك في مخالفته للشرع، وأما وجوب العمل فلعموم " المؤمنون عند شروطهم ".
وأما تقييد وجوب الوفاء بالشرط بصورة عدم تلف الثمرة كما في المتن وكذا إذا لم تخرج الثمرة فعلل بأنه مع التلف أو عدم الخروج لا يستحق المالك على العامل ما شرط لأنه أكل للمال للباطل لامتناع استحقاق أحد العوضين أو بعضه بدون ما يقابله من العوض الآخر فإن الشرط جزء من العوض، نعم لو اشترط العامل على المالك شيئا سوى الحصة من الثمرة لا يتوجه ما ذكر لأن عمله في مقابله.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476