ويمكن معرفة الربح بالعلم بمال المضاربة بعد عقد المضاربة ولا مانع من شمول " إلا أن تكون تجارة عن تراض " وكفاية المشاهدة محكية عن السيد المرتضى وأحد قولي الشيخ قدس أسرارهما.
(ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول العامل [مع يمينه ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض، ولا خسران عن العامل إلا عن تعد أو تفريط وقوله مقبول في التلف، ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه).
وجه تقدم قول العامل أصالة عدم وصول الزائد الذي يدعيه المالك إليه وعدم دخوله تحت سلطانه وأصالة عدم اشتغال ذمته به مع تحقق الضمان بتعد أو تفريط وقد يستشكل في صورة ظهور الربح حيث إن النزاع يرجع إلى استحقاق العامل أزيد مما يقر به المالك ومقتضى الأصل كون جميع المال الموجود للمالك إلا ما أقر به للعامل ومع التلف والضمان لا بد أن يغرم المقدار الذي للمالك، ويمكن أن يقال: الشك في استحقاق المالك أزيد مما هو المتسالم بينهما مسبب عن الشك في مقدار رأس المال فإن بنينا على عدم لزوم انتقال العوض إلى مالك المعوض في البيع بل يصح أن ينتقل العوض إلى المالك والعامل في عرض واحد كما التزم به بعض الأكابر قدس سره فكيف يكون جميع المال بمقتضى الأصل ملكا للمالك إلا المقدار المقر به، وإن قلنا بمقالة المشهور وأنه لا بد من انتقال العوض إلى المالك أولا ثم ينتقل إلى العامل من جهة عقد المضاربة فمقتضى أصالة عدم الزيادة عدم استحقاق المالك أزيد مما يقر به العامل بمعنى أنه لا يستقر له ملكية الزائد على ما يقر به العامل والشك في بقاء ملكية الزائد مسبب عنها فلا تجري أصالة بقاء الملكية للمالك فيكون المالك والعامل متداعين بالنسبة إلى ملكية الزائد.
وأما تملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض فهو المشهور بل ادعي ظهور الاجماع عليه واستدل عليه بأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما وبأنه مملوك وليس للمالك فيكون للعامل بالصحيح " رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال يقوم فإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل " (1) إذ لو لم يكن