جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤١٣
ويمكن معرفة الربح بالعلم بمال المضاربة بعد عقد المضاربة ولا مانع من شمول " إلا أن تكون تجارة عن تراض " وكفاية المشاهدة محكية عن السيد المرتضى وأحد قولي الشيخ قدس أسرارهما.
(ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول العامل [مع يمينه ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض، ولا خسران عن العامل إلا عن تعد أو تفريط وقوله مقبول في التلف، ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه).
وجه تقدم قول العامل أصالة عدم وصول الزائد الذي يدعيه المالك إليه وعدم دخوله تحت سلطانه وأصالة عدم اشتغال ذمته به مع تحقق الضمان بتعد أو تفريط وقد يستشكل في صورة ظهور الربح حيث إن النزاع يرجع إلى استحقاق العامل أزيد مما يقر به المالك ومقتضى الأصل كون جميع المال الموجود للمالك إلا ما أقر به للعامل ومع التلف والضمان لا بد أن يغرم المقدار الذي للمالك، ويمكن أن يقال: الشك في استحقاق المالك أزيد مما هو المتسالم بينهما مسبب عن الشك في مقدار رأس المال فإن بنينا على عدم لزوم انتقال العوض إلى مالك المعوض في البيع بل يصح أن ينتقل العوض إلى المالك والعامل في عرض واحد كما التزم به بعض الأكابر قدس سره فكيف يكون جميع المال بمقتضى الأصل ملكا للمالك إلا المقدار المقر به، وإن قلنا بمقالة المشهور وأنه لا بد من انتقال العوض إلى المالك أولا ثم ينتقل إلى العامل من جهة عقد المضاربة فمقتضى أصالة عدم الزيادة عدم استحقاق المالك أزيد مما يقر به العامل بمعنى أنه لا يستقر له ملكية الزائد على ما يقر به العامل والشك في بقاء ملكية الزائد مسبب عنها فلا تجري أصالة بقاء الملكية للمالك فيكون المالك والعامل متداعين بالنسبة إلى ملكية الزائد.
وأما تملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض فهو المشهور بل ادعي ظهور الاجماع عليه واستدل عليه بأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما وبأنه مملوك وليس للمالك فيكون للعامل بالصحيح " رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال يقوم فإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل " (1) إذ لو لم يكن

(٤١٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)، التجارة (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476