في الذمة وقع الشراء له والربح له).
لا إشكال في أنه مع الاطلاق يتصرف العامل كيف شاء لكن يشترط أن لا يخرج عن شأن المضاربة لأن مقتضاها الاشتراك في الربح الحاصل من التصرف في رأس المال وإن تبعه النماء في بعض الأحوال فيشكل صرف رأس المال في اشتراء مثل الأشجار بانتظار نموها نعم مع الإذن لا إشكال لكنه لا يبعد خروجه عن عنوان المضاربة ولما كان وضع المضاربة على الاشتراك في الربح الحاصل من التصرف فلا تصح المضاربة مع اشتراط تمام الربح لرب المال أو للعامل فلو شرط كذلك تبطل المضاربة وقد عمل العامل وعمله محترم فلا يبعد استحقاقه أجرة المثل إلا أن يستشكل من جهة أن العمل ليس بأمر رب المال بل العمال وقع بتخيل صحة المضاربة كما لو عمل الأجير في الإجارة الفاسدة بتخيل لزوم الوفاء بالعقد الواقع.
وأما إنفاق العامل في السفر من الأصل ما لم يشترطه فيدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن " في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال فإذا تقدم بلده فما أنفق فمن نصيبه (1) ".
وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في المضاربة الحديث (2) " قد يقال المراد بالسفر هنا السفر العرفي لا الشرعي الذي يجب فيه القصر فلو كان السفر قصيرا أو أقام في الطريق وأتم الصلاة فنفقة تلك المدة من أصل المال إلا أنه يجب الاقتصار على ما يحتاج إليه التجارة فلو أقام زيادة على ما يحتاج إليه كان الزائد عليه ويمكن أن يقال: يشكل صدق السفر على أقل من أربعة فراسخ ولهذا استشكل في وجوب القصر في المسافة الملفقة من أقل من أربعة فراسخ ذهابا وأزيد منها بمقدار النقص إيابا، وكذا في صورة إقامة عشرة أيام مع تنزيل المقيم منزلة أهل مكة، ومع اشتراط كون نفقة السفر على العامل يظهر من المتن عدم الخروج من أصل مال المضاربة لكنه مبني على عدم كون هذا الشرط مخالفا للسنة بأن يقال: الحكم بالخروج نظير الحكم بلزوم العقد لو خلي وطبعه حيث لا ينافي مع الخيار المشترط