فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه، قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح (1) ".
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام " قال سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضعية على المال " لا مجال للاشكال في المقام بأن عموم مثل أوفوا غير شامل لأن المضاربة من العقود الجائزة ومقتضى الأصل تبعية الربح لأصل المال بل لا يبعد التمسك بقوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض " حيث يقع حصة من الربح في مقابل عمل العامل وحيث إن المضاربة من العقود الجائزة حيث ادعي الاجماع على عدم لزومها وجوازها من الطرفين فلكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا، لكن قد يقال مع عدم حصول الربح ورفع اليد عن العقد مقتضى قاعدة احترام عمل المسلم استحقاق العامل أجرة عمل إن لم يكن رفع اليد من قبله، وقد يقال بالاستحقاق حتى مع رفع اليد من قبله، ويشكل بأن العمل إن كان بأمر من رب المال مع قطع النظر عن عقد المضاربة يستحق العامل أجرة المثل.
وأما مع كون العمل بمقتضى عقد المضاربة الذي من شأنه جواز رفع اليد متى شاء كيف يستحق الأجرة ألا ترى أنه لو عمل في أرض باعتقاد أنها أرضه فبانت أنها ملك الغير فهل يستحق الأجرة من قاعدة الاحترام وأما ما ذكر في المتن من أنه لا يلزم فيها اشترط الأجل فالظاهر أن المراد أنه ليست المضاربة مثل الإجارة ونحوها التي لا بد فيها من ذكر الأجل بل حالها حال الوكالة ونحوها فمقتضى الاطلاق بقاؤها إلا أن يكون انصراف موجب للتحديد ووجهه عدم الدليل على اشتراط الأجل وعدم لزومه عند العقلاء والمضاربة المتعارفة بينهم كانت ممضاة عند الشرع كالوكالة ونحوها.
ويمكن أن يكون المراد أنه إذا اشترط فيه الأجل لم يلزم بل لكل من المالك و العامل رفع اليد عنها والمعروف بطلان الشرط بل بطلان العقد بناء على مفسدية الشرط الفاسد، ويمكن القول بالصحة واللزوم لأنه بعد ما لم يكن الشرط منافيا لمقتضى العقد ولم يعلم مخالفته للكتاب والسنة فهو محكوم بالصحة، أما عدم المنافاة مع مقتضى العقد