ولا ينافي هذا القول بلزوم العمل بالشرط وإن كان في ضمن العقد الجائز لعموم " المؤمنون عند شروطهم " لأن هذا فرع بقاء العقد ومع الفسخ لا يبقى الشرط. نعم فائدة الشرط أنه يحتاج جواز التصرف بعد الأجل إلى إذن جديد، بل يمكن أن يقال بانتفاء الشركة العقدية بانقضاء الأجل لما قلنا من أنه لا معنى للشركة العقدية إلا التباني على التصرف في المال المشترك فمع انتهاء الإذن لا معنى لبقاء الشركة.
وأما البطلان بالموت فلرجوع الشركة العقدية معنى إلى الوكالة في التصرف في المال المشترك فكل ما تبطل به الوكالة تبطل به الشركة فمن تأمل في بطلان الوكالة بالموت وغيره لعدم دليل عليه غير الاجماع يتأمل في المقام.
وأما كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وايداعه فيدل عليها صحيحة ابن رئاب المتقدمة قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينبغي لرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ولا يودعه وديعة (1) ".