(ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط، وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره، وموت كل واحد يبطل المضاربة).
مقتضى القاعدة الاشكال في صحة المعاملة مع النهي عن السفر إلى جهة بل مع الأمر إلى السفر إلى جهة فعدل العامل إلى غيرها مع النهي أو مع المضادة إلا أن يكون بنحو تعدد المطلوب لكن في المقام نصوص تدل على الصحة ففي الصحيح عن أحدهما " سئلته عن رجل يعطي المال المضاربة وينهى أن يخرج قال يضمن المال والربح بينهما (1) ".
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " في الرجل يعطي للرجل المال فيقول ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما (2) ".
ففي خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضا في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى الأرض الأخرى فعصاه قال هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه (3) ".
وخبر أبي الصباح " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض آخر فعصى فخرج به إلى أرض آخر فعطب المال، فقال هو ضامن فإن سلم فربح فالربح بينهما (4) ".
وفي صحيح الحلبي منه أيضا " قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس له الوضيعة شئ إلا أن يخاف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط أن لا ينزلوا بطن واد ولا يسروا فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال (5) ".
وفي صحيحه الآخر عنه أيضا في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فخالف ما شرط قال هو ضامن والربح بينهما (6) ".