جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤١١
(ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط، وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره، وموت كل واحد يبطل المضاربة).
مقتضى القاعدة الاشكال في صحة المعاملة مع النهي عن السفر إلى جهة بل مع الأمر إلى السفر إلى جهة فعدل العامل إلى غيرها مع النهي أو مع المضادة إلا أن يكون بنحو تعدد المطلوب لكن في المقام نصوص تدل على الصحة ففي الصحيح عن أحدهما " سئلته عن رجل يعطي المال المضاربة وينهى أن يخرج قال يضمن المال والربح بينهما (1) ".
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " في الرجل يعطي للرجل المال فيقول ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما (2) ".
ففي خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضا في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى الأرض الأخرى فعصاه قال هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه (3) ".
وخبر أبي الصباح " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض آخر فعصى فخرج به إلى أرض آخر فعطب المال، فقال هو ضامن فإن سلم فربح فالربح بينهما (4) ".
وفي صحيح الحلبي منه أيضا " قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس له الوضيعة شئ إلا أن يخاف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط أن لا ينزلوا بطن واد ولا يسروا فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال (5) ".
وفي صحيحه الآخر عنه أيضا في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فخالف ما شرط قال هو ضامن والربح بينهما (6) ".

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٦٩.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٦٩.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ١٦٩.
(٤) التهذيب ج ٢ ص ١٦٩ والفقيه باب المضاربة ج ١.
(٥) الوسائل كتاب المضاربة ب ١ ح ٥ و ١١.
(٦) التهذيب ج ٢ ص ١٦٩.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476