جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٠١
العقدية في المعاملة في المال المشترك لا في نفس المال فلا يرد أن الشركة في العمل ليست مدلوله حتى يتحقق بالانشاء ولا يتوجه أن هذا يتحقق بمجرد الإذن من الطرفين فلا حاجة إلى العقد ألا ترى أن صحة تصرفات غير المالك بمجرد الإذن من المالك لا تنافي صحتها بالوكالة الحاصلة بالعقد فالشركة العقدية موقوفة على الشركة بالمعنى الأول وقد يقال بعد تسلم كون الشركة داخلة في العقود أن المنشأ بقول اشتركنا تحقيق الشركة وصيرورة كل من المالين بينهما على الإشاعة إلا أنه يشترط في صحة ذلك تحقق المزج بعده إن لم يكن فهو حينئذ شرط كاشف أو ناقل ومتى حصل مزج بقصد إنشاء الشركة من دون قول تحققت وكانت كالمعاطاة، أما المزج القهري المجرد عن قصد إرادة إنشاء الشركة فلا يترتب عليه ملك كل منهما الحصة المشاعة في نفس الأمر وإنما يفيد الأشباه في كل من أجزاء المال إلا أن الشارع حكم ظاهرا بكونه بينهما من الصلح القهري ولو سلم إفادة المزج القهري الملك في الواقع كما هو ظاهر كلمات الأصحاب أمكن أن يقال لا مانع من صيرورته جزء السبب مثلا إذا جي به لاتمام عقد الشركة بل ومن صيرورته سببا تاما في ذلك إذا قصد الانشاء به في المعاطاة.
ويمكن أن يقال إن كان المنشأ بقول اشتركنا تحقيق الشركة فلا معنى له إلا نقل حصة مشاعة من ماله إلى الشريك بحصة مشاعة من ماله كما لو ملكا بالوراثة أو بالاشتراء فأي حاجة إلى المزج وجعله شرطا في صحة الشركة ولا إشكال في أنه مع الإذن يترتب أحكام الشركة حيث إنه مع المعاملة يكون الربح بينهما والخسران عليهما ولعله من هذا القبيل ما في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال " سئلته عن الرجل يشري الدابة وليس عنده نقدها فأتى رجل من أصاحبه فقال يا فلان أنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح لكان بينهما (1) " كما أنه مع المزج القهري مع الإذن يترتب أحكام الشركة مع المعاملة ويكون الربح بينهما والخسران عليهما سواء قلنا بالشركة الواقعية أو الظاهرية والصلح القهري فأي حاجة إلى إنشاء الشركة حتى يصير المزج جزء السبب

(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476