الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم. وإن لم يكن مستحقا له).
جواز أخذ ما يأخذه السلطان الجائر المستحق باسم المقاسمة واسم الزكاة هو المشهور، بل يقال: لا خلاف إلا من بعض. واستدل عليه بروايات منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون ومنهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال:
فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب، قلت: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعنا إياها فما ترى في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل (1) " لا إشكال في ظهور هذه الصحيحة في جواز التصرف في ما يؤخذ من العمال والحلال هو ما يؤخذ باسم الزكاة والصدقة والحرام الزائد، و المراد من القاسم هو المتصدي للزكاة والصدقة لا مزارع الأرض ولا أقل من ترك الاستفصال كما أنه يستظهر من هذه الصحيحة جواز أخذ ما لا يعلم كونه من الزائد الحرام مع حصول العلم الاجمالي وكون الأطراف مبتلى بها، فما يقال من عدم الأخذ بما يظهر من الأخبار الدالة على حلية المشتبه بل تحمل على صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو على الحكم الحيثي كحلية لحم الغنم في مقابلة لحم الأرنب والثعلب مثلا الغير المنافية للحرمة من جهة العلم الاجمالي.
ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا " (2) وجه الدلالة استظهار أن الاشتراء من العامل في ما هو عامل فيه ولا يخلو عن الاشكال فالأولى التمسك بترك الاستفصال.
ومنها رواية أبي بكر الحضرمي قال: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه