جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٥١
الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم. وإن لم يكن مستحقا له).
جواز أخذ ما يأخذه السلطان الجائر المستحق باسم المقاسمة واسم الزكاة هو المشهور، بل يقال: لا خلاف إلا من بعض. واستدل عليه بروايات منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون ومنهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال:
فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب، قلت: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعنا إياها فما ترى في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل (1) " لا إشكال في ظهور هذه الصحيحة في جواز التصرف في ما يؤخذ من العمال والحلال هو ما يؤخذ باسم الزكاة والصدقة والحرام الزائد، و المراد من القاسم هو المتصدي للزكاة والصدقة لا مزارع الأرض ولا أقل من ترك الاستفصال كما أنه يستظهر من هذه الصحيحة جواز أخذ ما لا يعلم كونه من الزائد الحرام مع حصول العلم الاجمالي وكون الأطراف مبتلى بها، فما يقال من عدم الأخذ بما يظهر من الأخبار الدالة على حلية المشتبه بل تحمل على صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو على الحكم الحيثي كحلية لحم الغنم في مقابلة لحم الأرنب والثعلب مثلا الغير المنافية للحرمة من جهة العلم الاجمالي.
ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا " (2) وجه الدلالة استظهار أن الاشتراء من العامل في ما هو عامل فيه ولا يخلو عن الاشكال فالأولى التمسك بترك الاستفصال.
ومنها رواية أبي بكر الحضرمي قال: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه

(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476