وروى في الكافي والتهذيب عن عيسى بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام يثغر الصبي لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين، وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب (1) ".
وروى في التهذيب في الموثق، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإذا احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى القلم، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة أو حاضت قبل فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليه القلم (2) " وهذه الأخبار مع اعتبارها من حيث السند والصراحة بحسب الدلالة لم يعمل المشهور بها ويمكن أن يكون الأخذ بما يقابلها من جهة الترجيح وقد يستدل بالآية الشريفة " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " حيث إن مفهومها عدم الدفع مع عدم إيناس الرشد المشروط ببلوغ النكاح، فمع عدم بلوغ النكاح الايناس المذكور منتف ومع انتفائه لا يجوز الدفع وبعبارة أخرى تكون إذا للشرط وجوبها مجموع الشرط والجزاء وهو قوله تعالى " فإن آنستم الخ " وحدود الابتلاء في الغالب من العشر إلى الخمسة عشر وأحقها الدخول سن الاحتلام وتوقع بلوغ النكاح وهي من الثانية عشر إلى السادسة عشر إلا أن الاجماع على خروجها فيتعين كون الخمسة عشر هي البلوغ بحسب السن، ويمكن أن يقال: هذا مبني على كون قوله تعالى " فإن آنستم الخ " متفرعا على الامتحان إلى زمان بلوغ النكاح، وأما إن كان متفرعا على الابتلاء والامتحان فلا يتم ما ذكر ويشكل الأول من جهة أن لازمه اشتراط الابتلاء والامتحان قبل البلوغ أيضا مع أنه لا يشترط مضافا إلى أنه لم يبين في الآية في زمان بلوغ النكاح فيمكن أن يكون المراد زمان الاحتلام ويشهد له ما روى القمي في تفسيره عن الإمام عليه السلام في تفسير قوله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء " قال: من كان