المحبوب عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليهما السلام بغير واسطة. وعن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها (1) ".
والأخبار ببلوغ الجارية بالتسع كثيرة فلا إشكال وإنما الاشكال في بلوغ الغلام بخصوص خمسة عشر أو أقل.
ففي قبال ما ذكر أخبار منها رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال:
" قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان قال: في ثلاث عشرة أو أربع عشرة قلت: فإن لم يحتلم فيها قال: وإن لم يحتلم فيا فإن الأحكام تجرى عليه (2) ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما يوجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " (3) وروى في الكافي والفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين. فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين (4) ".
وروى في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله تعالى " حتى إذا بلغ أشده " قال الاحتلام فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوهما فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها قال لا إلا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفهيا " أو ضعيفا "، فقال: وما السفيه؟ قال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله (5) ".