جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٦٥
المحبوب عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليهما السلام بغير واسطة. وعن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها (1) ".
والأخبار ببلوغ الجارية بالتسع كثيرة فلا إشكال وإنما الاشكال في بلوغ الغلام بخصوص خمسة عشر أو أقل.
ففي قبال ما ذكر أخبار منها رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال:
" قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان قال: في ثلاث عشرة أو أربع عشرة قلت: فإن لم يحتلم فيها قال: وإن لم يحتلم فيا فإن الأحكام تجرى عليه (2) ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما يوجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " (3) وروى في الكافي والفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين. فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين (4) ".
وروى في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله تعالى " حتى إذا بلغ أشده " قال الاحتلام فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوهما فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها قال لا إلا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفهيا " أو ضعيفا "، فقال: وما السفيه؟ قال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله (5) ".

(١) الكافي ج ٧ ص ١٩٧.
(٢).....
(٣) الفقيه كتاب الوصايا باب ١٠٤ ح ٣.
(٤) الوسائل كتاب الوصايا باب ٤٤ ح ١٢.
(٥) التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476