جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٧١
والورق، ويمكن حملها على الجواز بهذا النحو لا الانحصار.
(الرابعة المراكب والسيوف المحلاة إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا، ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية وإن جهل بيعت بغير الجنس، وقيل: إن أراد بيعها الجنس ضم إليها شيئا).
وما ذكر في هذه المسألة مقتضى القواعد تحفظا من الربا ولشرط الصرف لكنه مع الجهل بمقدار الحلية يجوز البيع بالجنس مع العلم بزيادة الجنس عن المقدار المجهول من الحلية ويكون الزيادة مقابلا لذي الحلية، وقد سئل المنصور الصيقل على المحكي أبا عبد الله عليه السلام " عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إن كان فضه أقل من النقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصح " (1) ونحوه مضمر أبي بصير (2) و ما قيل من ضم الشئ إن أريد انحصار الجواز به فلا دليل عليه وإن أريد جوازه فلا مانع، وقيل: إن الشيخ القائل بهذا تبع الرواية وهي خبر عبد الرحمن " سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة نبيعها بدراهم بنقد قال: كان أبي يقول يكون لها [معها خ ل] عروض أحب إلي " والموجود في التهذيب والكافي " سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسئ إنه الربا وإنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال:
كان أبي عليه السلام يقول: يكون معه عرض أحب إلي، فقلت: إذا كانت الدراهم التي تعطي أكثر من الفضة التي فيها فقال: فكيف لهم بالاحتياط بذلك قلت له: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إذا كان يعرفون ذلك فلا بأس يجعلون معه العرض أحب إلي " (3).
(الخامسة لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم لأنه مجهول، السادسة ما يجتمع

(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476