والورق، ويمكن حملها على الجواز بهذا النحو لا الانحصار.
(الرابعة المراكب والسيوف المحلاة إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا، ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية وإن جهل بيعت بغير الجنس، وقيل: إن أراد بيعها الجنس ضم إليها شيئا).
وما ذكر في هذه المسألة مقتضى القواعد تحفظا من الربا ولشرط الصرف لكنه مع الجهل بمقدار الحلية يجوز البيع بالجنس مع العلم بزيادة الجنس عن المقدار المجهول من الحلية ويكون الزيادة مقابلا لذي الحلية، وقد سئل المنصور الصيقل على المحكي أبا عبد الله عليه السلام " عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إن كان فضه أقل من النقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصح " (1) ونحوه مضمر أبي بصير (2) و ما قيل من ضم الشئ إن أريد انحصار الجواز به فلا دليل عليه وإن أريد جوازه فلا مانع، وقيل: إن الشيخ القائل بهذا تبع الرواية وهي خبر عبد الرحمن " سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة نبيعها بدراهم بنقد قال: كان أبي يقول يكون لها [معها خ ل] عروض أحب إلي " والموجود في التهذيب والكافي " سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسئ إنه الربا وإنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال:
كان أبي عليه السلام يقول: يكون معه عرض أحب إلي، فقلت: إذا كانت الدراهم التي تعطي أكثر من الفضة التي فيها فقال: فكيف لهم بالاحتياط بذلك قلت له: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إذا كان يعرفون ذلك فلا بأس يجعلون معه العرض أحب إلي " (3).
(الخامسة لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم لأنه مجهول، السادسة ما يجتمع