جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
في مقام الثبوت فيمكن أن يثبت بالدليل بالتقريب المعروف من أن المخرج في صورة التخصيص بالمنفصل أو بنحو الاستثناء كما في المقام الشرط المخالف والباقي بعد إخراجه كل ما لم يكن معنونا بهذا العنوان ومن الباقي شرط مقارن مع عدم المخالفة فعدم المخالفة مع الشرط يكفي في الموضوع ولا حاجة إلى المقيد بنحو التوصيف، ثم إنه لا بد أن يلاحظ أن الأوصاف التي نسبتها إلى موضوع الحكم نسبة العرض إلى محله على وجه النعتية لا بوجوداتها النفسية هل هي مسبوقة بالعدم حتى يستصحب عدمها أو ليست مسبوقة بالعدم كذلك فلم يكن مجال للاستصحاب.
قد يقال: صحة الاستصحاب هنا مساوقة لما هو المعروف عند المنطقيين من صدق السالبة بانتفاء الموضوع وعليه بنوا الفرق بين السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول ولكن المرضي عند المحققين أنه من الأغلاط ووجهه أن الربط ليس من ناحية الماهية حتى يقال: الماهيات العرضية مع قطع النظر عن وجوداتها لها جهة نفسية وجهة ربطية وتكون بكلتي الجهتين مسبوقة بالعدم فيستصحب، بل الربط معنى منتزع من ناحية وجود العرض فالنعتية والربطية والاتصاف منتزعة عن خصوصية وجود العرض وأنه إذا وجد وجد في الغير لا محالة، وبعبارة أخرى إذا أفيض الوجود إلى العرض ووجد في موضوعة فلوجوده اعتباران اعتبار كونه بنفسه موجودا من الموجودات في عرض موضوعه واعتبار كونه حالا فيه وقائما به وفانيا فيه، فمن اعتباره الثاني ينتزع الوجود الربطي والنعتي كما أنه من اعتباره الأول ينتزع الوجود النفسي المحمولي وعلى هذا ليست مسبوقة بالعدم بل المسبوق به هو المهية العرضية التي تنقسم إلى الموجودة تارة وإلى المعدومة أخرى، وأما الوجود فلا يعقل أن يعرضه العدم فإن الوجود والعدم متقابلان يعرضان المهية فلا يعقل اتصاف أحدهما بالآخر تارة وبنقيضه أخرى فلا يصح أن الوجود الربطي كان معدوما والآن كما كان بالضرورة من العقل والبداهة من الوجدان.
ثم إنه حيث توجه على ما ذكر لزوم ارتفاع النقيضين حيث إنه لو لم يصدق السالبة بارتفاع الموضوع لصدق نقيضه أجيب بأن العوارض اللاحقة للموضوعات تارة
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476