في مقام الثبوت فيمكن أن يثبت بالدليل بالتقريب المعروف من أن المخرج في صورة التخصيص بالمنفصل أو بنحو الاستثناء كما في المقام الشرط المخالف والباقي بعد إخراجه كل ما لم يكن معنونا بهذا العنوان ومن الباقي شرط مقارن مع عدم المخالفة فعدم المخالفة مع الشرط يكفي في الموضوع ولا حاجة إلى المقيد بنحو التوصيف، ثم إنه لا بد أن يلاحظ أن الأوصاف التي نسبتها إلى موضوع الحكم نسبة العرض إلى محله على وجه النعتية لا بوجوداتها النفسية هل هي مسبوقة بالعدم حتى يستصحب عدمها أو ليست مسبوقة بالعدم كذلك فلم يكن مجال للاستصحاب.
قد يقال: صحة الاستصحاب هنا مساوقة لما هو المعروف عند المنطقيين من صدق السالبة بانتفاء الموضوع وعليه بنوا الفرق بين السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول ولكن المرضي عند المحققين أنه من الأغلاط ووجهه أن الربط ليس من ناحية الماهية حتى يقال: الماهيات العرضية مع قطع النظر عن وجوداتها لها جهة نفسية وجهة ربطية وتكون بكلتي الجهتين مسبوقة بالعدم فيستصحب، بل الربط معنى منتزع من ناحية وجود العرض فالنعتية والربطية والاتصاف منتزعة عن خصوصية وجود العرض وأنه إذا وجد وجد في الغير لا محالة، وبعبارة أخرى إذا أفيض الوجود إلى العرض ووجد في موضوعة فلوجوده اعتباران اعتبار كونه بنفسه موجودا من الموجودات في عرض موضوعه واعتبار كونه حالا فيه وقائما به وفانيا فيه، فمن اعتباره الثاني ينتزع الوجود الربطي والنعتي كما أنه من اعتباره الأول ينتزع الوجود النفسي المحمولي وعلى هذا ليست مسبوقة بالعدم بل المسبوق به هو المهية العرضية التي تنقسم إلى الموجودة تارة وإلى المعدومة أخرى، وأما الوجود فلا يعقل أن يعرضه العدم فإن الوجود والعدم متقابلان يعرضان المهية فلا يعقل اتصاف أحدهما بالآخر تارة وبنقيضه أخرى فلا يصح أن الوجود الربطي كان معدوما والآن كما كان بالضرورة من العقل والبداهة من الوجدان.
ثم إنه حيث توجه على ما ذكر لزوم ارتفاع النقيضين حيث إنه لو لم يصدق السالبة بارتفاع الموضوع لصدق نقيضه أجيب بأن العوارض اللاحقة للموضوعات تارة