يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك " (1) وقد يقيد بهذين الخبرين ما يظهر منه الاطلاق جوازا ومنعا مثل مكاتبة الصيقل " أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به " (2).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " (3) ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام " يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشر أصناف - وعد منها - بائع السلاح من أهل الحرب " (4) وقد سبق الكلام أن المطلقات والعمومات بمنزلة القوانين، فالقانونان المختلفان مع تساويهما بحسب الأفراد كيف يجتمعان ومع غلبة أفراد أحدهما كيف يكون ما يكون أقل بحسب الأفراد قانونا فالمعارضة بين ما دل على الجواز وبين ما دل على المنع باق ولعل نظر الشهيد فيما عن حواشيه من أن بيع السلاح حرام مطلقا " في حال الحرب والصلح والهدنة لأن فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كل حال، إلى المعارضة وترجيح ما دل على المنع من جهة التقوية فليس شبه الاجتهاد في مقابل النص، ثم إنه لا بد من البحث في أن المستفاد الحرمة التكليفية فقط أو هي مع الحرمة الوضعية لو لم يكن في البين إلا الأخبار المذكورة لما استفدنا إلا الحرمة التكليفية لكن المستفاد من رواية تحف العقول حيث عد فيها ما يقوي به الكفر والشرك من وجوه الحرمة الوضعية ومقتضاها عدم الفرق في حرمة البيع بين ما كان من قبيل السيف والرمح وما كان من قبيل المجن والدرع.
وأما حرمة إجارة المساكن والحمولات للمحرمات فقد ادعي عليها الاجماع ويستفاد من رواية تحف العقول ففيها " وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه أوله أو شئ منه " ومن خبر جبر " سألت أبا عبد الله