جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٩
يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك " (1) وقد يقيد بهذين الخبرين ما يظهر منه الاطلاق جوازا ومنعا مثل مكاتبة الصيقل " أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به " (2).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " (3) ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام " يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشر أصناف - وعد منها - بائع السلاح من أهل الحرب " (4) وقد سبق الكلام أن المطلقات والعمومات بمنزلة القوانين، فالقانونان المختلفان مع تساويهما بحسب الأفراد كيف يجتمعان ومع غلبة أفراد أحدهما كيف يكون ما يكون أقل بحسب الأفراد قانونا فالمعارضة بين ما دل على الجواز وبين ما دل على المنع باق ولعل نظر الشهيد فيما عن حواشيه من أن بيع السلاح حرام مطلقا " في حال الحرب والصلح والهدنة لأن فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كل حال، إلى المعارضة وترجيح ما دل على المنع من جهة التقوية فليس شبه الاجتهاد في مقابل النص، ثم إنه لا بد من البحث في أن المستفاد الحرمة التكليفية فقط أو هي مع الحرمة الوضعية لو لم يكن في البين إلا الأخبار المذكورة لما استفدنا إلا الحرمة التكليفية لكن المستفاد من رواية تحف العقول حيث عد فيها ما يقوي به الكفر والشرك من وجوه الحرمة الوضعية ومقتضاها عدم الفرق في حرمة البيع بين ما كان من قبيل السيف والرمح وما كان من قبيل المجن والدرع.
وأما حرمة إجارة المساكن والحمولات للمحرمات فقد ادعي عليها الاجماع ويستفاد من رواية تحف العقول ففيها " وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه أوله أو شئ منه " ومن خبر جبر " سألت أبا عبد الله

(١) الكافي ج ٥ ص ١١٢.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١١٤.
(3) قرب الإسناد ص 113.
(4) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 8 تحت رقم 7.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476