يوجب صرف ظهور الاقباض عما هو ظاهر فيه ويجعله بمعنى التخلية الصرفة ومع عدم الترجيح يتساقطان والمرجع هو الأصول والاستصحاب يقتضي الضمان إلا إذا حصل القبض خارجا من إقباض البايع لو كان منشأ الضمان التعبد ولو كان المنشأ الشرط الضمني لا يجري الاستصحاب لأن الاشتراط يرجع إلى ما هو فعل المشروط عليه. ويمكن أن يقال الظاهر أن الاقباض والقبض كالسكر والانكسار لا ينفكان فالتخلية بدون تحقق الاستيلاء لا يكون إقباضا حقيقة، نعم يمكن تحقق الاستيلاء بدون الاقباض فإن كان الاقباض متعلقا للحكم التكليفي يكون التكليف مشروطا كوجوب إكرام زيد مثلا فالاكرام واجب ولا يتحقق بدون وجود زيد فالتخلية بدون استيلاء الطرف ليس إقباضا ففي صورة الغصب إن كان لواجب على الغاصب الاقباض فلا بد أن يكون مشروطا بحضور المغصوب منه ولا يبعد لزوم احضاره مع التمكن بحيث يكون اللازم عليه كل ما يتوقف عليه الاقباض وكان داخلا في قدرته وكان التكليف بالنسبة إلى ما هو خارج عن قدرته مشروطا ولو كان الحكم وضعيا فإن كان من الاشتراط فمع اشتراط الاقباض حاله حل التكليف ومع اشتراط مجرد التخلية يكتفى بها.
وأما ضمان المبيع قبل القبض مع التلف تعبدا بملاحظة النبوي المذكور ورواية عقبة المذكورة فلا يبعد فيه الأخذ بمضمون النبوي الظاهر فيما لو كان التلف قبل القبض بمعناه الحقيقي أي الاستيلاء ولا يعارضه رواية عقبة لاجمالها من جهة مصادمة ظهور " حتى يقبض المتاع " مع ظهور " ويخرجه من بيته " ومع الاجمال لا تعارض النبوي الظاهر في مفاده وعلى فرض التساقط يشكل الرجوع إلى الاستصحاب للاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعلى فرض الاشتراط الضمني وجعل الشرط خصوص التخلية لا مانع من استفادة اعتبار خصوص القبض بمعنى الاستيلاء من النبوي المذكور، ثم إنه لا إشكال في أن إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن، والمراد من الاطلاق تجريده عن اشتراط التأخير لكن القدر المسلم عدم منع كل من البايع والمشتري على آخر حيث إن المنع خلاف الوفاء بالعقد وأما الاقباض وجعل المالك مستوليا على ما ملكه فليس مأخوذا في الوفاء فإثبات وجوبه يحتاج إلى دليل آخر فإن امتنعا أجبرهما