جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
يوجب صرف ظهور الاقباض عما هو ظاهر فيه ويجعله بمعنى التخلية الصرفة ومع عدم الترجيح يتساقطان والمرجع هو الأصول والاستصحاب يقتضي الضمان إلا إذا حصل القبض خارجا من إقباض البايع لو كان منشأ الضمان التعبد ولو كان المنشأ الشرط الضمني لا يجري الاستصحاب لأن الاشتراط يرجع إلى ما هو فعل المشروط عليه. ويمكن أن يقال الظاهر أن الاقباض والقبض كالسكر والانكسار لا ينفكان فالتخلية بدون تحقق الاستيلاء لا يكون إقباضا حقيقة، نعم يمكن تحقق الاستيلاء بدون الاقباض فإن كان الاقباض متعلقا للحكم التكليفي يكون التكليف مشروطا كوجوب إكرام زيد مثلا فالاكرام واجب ولا يتحقق بدون وجود زيد فالتخلية بدون استيلاء الطرف ليس إقباضا ففي صورة الغصب إن كان لواجب على الغاصب الاقباض فلا بد أن يكون مشروطا بحضور المغصوب منه ولا يبعد لزوم احضاره مع التمكن بحيث يكون اللازم عليه كل ما يتوقف عليه الاقباض وكان داخلا في قدرته وكان التكليف بالنسبة إلى ما هو خارج عن قدرته مشروطا ولو كان الحكم وضعيا فإن كان من الاشتراط فمع اشتراط الاقباض حاله حل التكليف ومع اشتراط مجرد التخلية يكتفى بها.
وأما ضمان المبيع قبل القبض مع التلف تعبدا بملاحظة النبوي المذكور ورواية عقبة المذكورة فلا يبعد فيه الأخذ بمضمون النبوي الظاهر فيما لو كان التلف قبل القبض بمعناه الحقيقي أي الاستيلاء ولا يعارضه رواية عقبة لاجمالها من جهة مصادمة ظهور " حتى يقبض المتاع " مع ظهور " ويخرجه من بيته " ومع الاجمال لا تعارض النبوي الظاهر في مفاده وعلى فرض التساقط يشكل الرجوع إلى الاستصحاب للاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعلى فرض الاشتراط الضمني وجعل الشرط خصوص التخلية لا مانع من استفادة اعتبار خصوص القبض بمعنى الاستيلاء من النبوي المذكور، ثم إنه لا إشكال في أن إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن، والمراد من الاطلاق تجريده عن اشتراط التأخير لكن القدر المسلم عدم منع كل من البايع والمشتري على آخر حيث إن المنع خلاف الوفاء بالعقد وأما الاقباض وجعل المالك مستوليا على ما ملكه فليس مأخوذا في الوفاء فإثبات وجوبه يحتاج إلى دليل آخر فإن امتنعا أجبرهما
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، البيع (2)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476