جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٩٥
جميع المبيعات مع جريان أحكام القبض في الكل فمجرد التخلية يشكل تحقق القبض بها نعم لا يبعد الاكتفاء بها بالنسبة إلى الغاصب ورفع الضمان عنه، وما يظهر من بعض الأخبار من اعتبار الكيل والوزن الظاهر أنه من باب التعبد لا للمدخلية في حقيقة القبض وقد يقال الاقباض والقبض ليسا من قبيل الكسر والانكسار لا انفكاك بينهما بل هما من قبيل الايجاب والوجوب حيث إن ايجاب من ليس له أهلية الايجاب يتحقق والمنشأ أيضا أي الوجوب في نظر الموجب تحقق لكنه لا يعتبر خارجا الوجوب لعدم الأهلية، فإن قلنا بأن الاقباض هو التخلية والانقباض دخول الشئ تحت اليد و الاستيلاء فإنه قد تتحقق التخلية ولا يتحقق تحت الاستيلاء كما أنه قد يقع دخوله تحت الاستيلاء من دون تسليط من له حق الاقباض فإذا اختلفا خراجا فلا بد من البحث عن أحكام القبض في أنها مترتبة على فعل المقبض أو على فعل القابض، فنقول: الحكم لو كان تكليفيا كوجوب الاقباض على الغاصب وعلى المتبايعين في ما يجب عليهما فلا محالة يترتب علي فعل المقبض لأن التكليف متعلق بالمقدور فوجوب الاقباض على الغاصب هو رفع موانع الاستيلاء للمغصوب منه على ماله لا وصوله تحت يده، ولو كان وضعيا فتارة ينشأ من قبل اشتراط أحدهما وأخرى من التعبد فلو نشأ من الاشتراط فيصير الأمر كالتكليفي لأن الشرط راجع إلى ما هو تحت قدرة المشروط عليه فلو شرط البايع على المشتري أن يبيع المبيع من زيد فمرجع الشرط إلى وجوب عرض المشتري المبيع على زيد وإنشاء البيع من المشتري وأما شراء زيد وقبوله فهو خارج عن الشرط فلو قلنا بأن كون تلف المبيع قبل القبض من باب الشرط الضمني فإذا رفع البايع موانع قبض المشتري وخلى بينه وبين المبيع فهو برئ من الضمان، وإن لم يتسلمه المشتري ولو نشأ من دليل التعبد يراعى كيفية الجعل وظاهر النبوي " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " إن رفع الضمان بقبض المشتري، وظاهر رواية عقبة بن خالد " حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته " هو أن رفعه بتخلية البايع فإن ظاهر قوله عليه السلام " حتى يقبضه " وإن كان موافقا لظاهر النبوي لأن الاقباض خارجا بدون القبض لا يتحقق إلا أن عطف قوله عليه السلام " ويخرجه من بيته " على قوله " يقبض المتاع "
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476