جميع المبيعات مع جريان أحكام القبض في الكل فمجرد التخلية يشكل تحقق القبض بها نعم لا يبعد الاكتفاء بها بالنسبة إلى الغاصب ورفع الضمان عنه، وما يظهر من بعض الأخبار من اعتبار الكيل والوزن الظاهر أنه من باب التعبد لا للمدخلية في حقيقة القبض وقد يقال الاقباض والقبض ليسا من قبيل الكسر والانكسار لا انفكاك بينهما بل هما من قبيل الايجاب والوجوب حيث إن ايجاب من ليس له أهلية الايجاب يتحقق والمنشأ أيضا أي الوجوب في نظر الموجب تحقق لكنه لا يعتبر خارجا الوجوب لعدم الأهلية، فإن قلنا بأن الاقباض هو التخلية والانقباض دخول الشئ تحت اليد و الاستيلاء فإنه قد تتحقق التخلية ولا يتحقق تحت الاستيلاء كما أنه قد يقع دخوله تحت الاستيلاء من دون تسليط من له حق الاقباض فإذا اختلفا خراجا فلا بد من البحث عن أحكام القبض في أنها مترتبة على فعل المقبض أو على فعل القابض، فنقول: الحكم لو كان تكليفيا كوجوب الاقباض على الغاصب وعلى المتبايعين في ما يجب عليهما فلا محالة يترتب علي فعل المقبض لأن التكليف متعلق بالمقدور فوجوب الاقباض على الغاصب هو رفع موانع الاستيلاء للمغصوب منه على ماله لا وصوله تحت يده، ولو كان وضعيا فتارة ينشأ من قبل اشتراط أحدهما وأخرى من التعبد فلو نشأ من الاشتراط فيصير الأمر كالتكليفي لأن الشرط راجع إلى ما هو تحت قدرة المشروط عليه فلو شرط البايع على المشتري أن يبيع المبيع من زيد فمرجع الشرط إلى وجوب عرض المشتري المبيع على زيد وإنشاء البيع من المشتري وأما شراء زيد وقبوله فهو خارج عن الشرط فلو قلنا بأن كون تلف المبيع قبل القبض من باب الشرط الضمني فإذا رفع البايع موانع قبض المشتري وخلى بينه وبين المبيع فهو برئ من الضمان، وإن لم يتسلمه المشتري ولو نشأ من دليل التعبد يراعى كيفية الجعل وظاهر النبوي " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " إن رفع الضمان بقبض المشتري، وظاهر رواية عقبة بن خالد " حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته " هو أن رفعه بتخلية البايع فإن ظاهر قوله عليه السلام " حتى يقبضه " وإن كان موافقا لظاهر النبوي لأن الاقباض خارجا بدون القبض لا يتحقق إلا أن عطف قوله عليه السلام " ويخرجه من بيته " على قوله " يقبض المتاع "
(١٩٥)