فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة " (1) وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " إن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترطا شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، يقول ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله نسيئة " (2) والروايتان على فرض نهوضهما في قبال أدلة توقف حال المال على الرضا وطيب النفس وكون الأكل لا عن تراض أكلا للباطل لا تدلان على مضي المعاملة على طبق ما تعاقدا عليه بل يستفاد منهما علم حكم تعبدي وعلى تقدير العمل لا مجال للتعدي عن المورد كما إذا جعل له الأقل في أجل والأكثر في أجل آخر.
(ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن أو غيره حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك، ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان أشبههما الجواز).
أما الحكم في المستثنى منه فهو المشهور للعمومات المجوزة كتابا وسنة وصحيحة بشار بن يسار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه فقال: نعم لا بأس، فقلت له أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك ". (3) وصحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام " رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك ". (4) ورواية الحسين بن منذر قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيطلب