جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٨٣
فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة " (1) وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " إن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترطا شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، يقول ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله نسيئة " (2) والروايتان على فرض نهوضهما في قبال أدلة توقف حال المال على الرضا وطيب النفس وكون الأكل لا عن تراض أكلا للباطل لا تدلان على مضي المعاملة على طبق ما تعاقدا عليه بل يستفاد منهما علم حكم تعبدي وعلى تقدير العمل لا مجال للتعدي عن المورد كما إذا جعل له الأقل في أجل والأكثر في أجل آخر.
(ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن أو غيره حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك، ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان أشبههما الجواز).
أما الحكم في المستثنى منه فهو المشهور للعمومات المجوزة كتابا وسنة وصحيحة بشار بن يسار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه فقال: نعم لا بأس، فقلت له أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك ". (3) وصحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام " رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك ". (4) ورواية الحسين بن منذر قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيطلب

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٠٦، والتهذيب ج ٢ ص ١٣١.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٣٣.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٠٨.
(٤) التهذيب ج ٢ ص ١٣٠، والفقيه باب السلف في الطعام تحت رقم 7.
(١٨٣)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، البيع (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476