جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
لوازمه التي لا تنفك عنه فلا مانع من وراثة المرأة مطلقا والأجنبي ولو لم يكن كذلك فلا إشكال ولا استبعاد في الانفكاك حيث يقال بثبوت الخيار لمثل عامل المضاربة ولا يلتزم بتوريثه للوارث الأجنبي، وكذلك لو جعل الخيار للأجنبي ومجرد كون الغرض من الخيار استرجاع المال لا يثبت حقا بالنسبة إلى العين كما أن الغرض من جواز الإقالة استرجاع المال ولا يثبت حقا بالنسبة إلى العين، وما ذكر من مبنى الوجهين على الطريقية واعتبار قيمة يوم الأداء مبني على شمول حديث " على اليد ما أخذت " لما نحن فيه واستفادة ما اختير منه وعلى فرض تسليم تعلق الحق بنفس العين وتسليم شمول " على اليد " للأعيان المملوكة للآخذ المتعلقة لحق الغير نمنع استفادة ما ذكر من المختار لما ذكر سابقا من أنه يصير المعنى على هذا من قبيل قول الآمر: أد دينك حتى تؤدى.
لا يقال: على هذا لا دليل على الغرامة لو فسخ ذو الخيار وكان العين تالفة في يد المشتري لأنه يقال ليس دليل التغريم منحصرا بقاعدة اليد والاتلاف ألا ترى أنه إذا انفسخ البيع من جهة الطلب قبل القبض يجب على البايع أن يرد المثل أو القيمة مع تلف الثمن مع أن يده على ماله الغير المتعلق لحق الغير، والظاهر أن وجهه أن المالك ما أقدم على التمليك مجانا بل مع العوض الأعم من الجعلي والواقعي فمع بقاء المعاملة يكون العوض العوض الجعلي، ومع عدم بقائها يكون عوضا واقعيا.
وأما كون تلف المبيع قبل قبض المشتري من مال البايع فالظاهر تحقق الاجماع عليه، ويدل عليه قبل الاجماع النبوي المشهور " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " وظاهره أنه بعد التلف يسير مالا للبايع بناء على كون " من " للتبعيض و إطلاق المال على التالف باعتبار كونه مالا عند التلف، وبهذا الاعتبار يصح أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير ومرجع هذه إلى انفساخ العقد قبل التلف آنا ما لعدم تعقل كون التالف مالا بعد التلف فيرجع إلى تجدد انتقال المال إلى البايع بجزء لا يتجزى من الزمان، وربما يقال: إن ظاهر كونه من مال البايع كون تلفه من ماله بمعنى كون دركه عليه فالضمان بالمعنى الأول ضمان المعاوضة وبالمعنى الثاني ضمان اليد كما في المغصوب وقد يقال: إن الانفساخ مطابق للقاعدة لا من جهة التعبد وورود النص لأن المعاوضة
(١٧٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476