لوازمه التي لا تنفك عنه فلا مانع من وراثة المرأة مطلقا والأجنبي ولو لم يكن كذلك فلا إشكال ولا استبعاد في الانفكاك حيث يقال بثبوت الخيار لمثل عامل المضاربة ولا يلتزم بتوريثه للوارث الأجنبي، وكذلك لو جعل الخيار للأجنبي ومجرد كون الغرض من الخيار استرجاع المال لا يثبت حقا بالنسبة إلى العين كما أن الغرض من جواز الإقالة استرجاع المال ولا يثبت حقا بالنسبة إلى العين، وما ذكر من مبنى الوجهين على الطريقية واعتبار قيمة يوم الأداء مبني على شمول حديث " على اليد ما أخذت " لما نحن فيه واستفادة ما اختير منه وعلى فرض تسليم تعلق الحق بنفس العين وتسليم شمول " على اليد " للأعيان المملوكة للآخذ المتعلقة لحق الغير نمنع استفادة ما ذكر من المختار لما ذكر سابقا من أنه يصير المعنى على هذا من قبيل قول الآمر: أد دينك حتى تؤدى.
لا يقال: على هذا لا دليل على الغرامة لو فسخ ذو الخيار وكان العين تالفة في يد المشتري لأنه يقال ليس دليل التغريم منحصرا بقاعدة اليد والاتلاف ألا ترى أنه إذا انفسخ البيع من جهة الطلب قبل القبض يجب على البايع أن يرد المثل أو القيمة مع تلف الثمن مع أن يده على ماله الغير المتعلق لحق الغير، والظاهر أن وجهه أن المالك ما أقدم على التمليك مجانا بل مع العوض الأعم من الجعلي والواقعي فمع بقاء المعاملة يكون العوض العوض الجعلي، ومع عدم بقائها يكون عوضا واقعيا.
وأما كون تلف المبيع قبل قبض المشتري من مال البايع فالظاهر تحقق الاجماع عليه، ويدل عليه قبل الاجماع النبوي المشهور " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " وظاهره أنه بعد التلف يسير مالا للبايع بناء على كون " من " للتبعيض و إطلاق المال على التالف باعتبار كونه مالا عند التلف، وبهذا الاعتبار يصح أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير ومرجع هذه إلى انفساخ العقد قبل التلف آنا ما لعدم تعقل كون التالف مالا بعد التلف فيرجع إلى تجدد انتقال المال إلى البايع بجزء لا يتجزى من الزمان، وربما يقال: إن ظاهر كونه من مال البايع كون تلفه من ماله بمعنى كون دركه عليه فالضمان بالمعنى الأول ضمان المعاوضة وبالمعنى الثاني ضمان اليد كما في المغصوب وقد يقال: إن الانفساخ مطابق للقاعدة لا من جهة التعبد وورود النص لأن المعاوضة