جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
وقيام الخيار بالجنس يتأتي على الوجوه المختلفة، وأما ما ورد فيه لفظ الورثة وهو أيضا قابل للحمل على الوجوه المختلفة مضافا إلى أن مفاد الأدلة بالنسبة إلى المال والحق واحد فإرادة الاشتراك في المال والاستقلال في الحق مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين.
ويمكن أن يقال: ما دل على الاشتراك لعله مخصوص بالمال القابل للشركة ولا يشمل الحقوق الغير القابلة للتجزية " ولا ينافي ما دل على استحقاق جنس الوارث للحق من دون تعرض لنحو الاستحقاق كالنبوي.
وأورد على الوجه الثاني بعدم دلالة أدلة الإرث على تجزية حق الخيار بحسب متعلقة فالمتيقن من مفاد ها هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع فإن اتفق المجموع على الفسخ انفسخ في المجموع وإلا فلا دليل على الانفساخ في شئ منه، ومن ذلك يظهر أن المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا لا دليل عليه، ويمكن أن يقال: لا بد من الالتزام بأحد أمرين: إما عدم شمول أدلة الإرث بناء على اتحاد مفادها للحقوق من جهة عدم قابليتها للقسمة، وإما شمولها لها والتجزية بحسب الحصص لكن التجزية بحسب الحصص تشكل من جهة أنه لم يكن للمورث هذا الحق فيكف يستحق الوارث إلا أن يمنع والتزم بجواز فسخ ذي الخيار البيع في بعض المبيع ولا أظن أن يلتزم به وعلى فرض عدم جواز التبعيض في الخيار وشمول أدلة الإرث للحقوق لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن كما ذكر. لكن في غير هذه الصورة يشكل حال العقد من جهة اللزوم وعدمه مع عدم التمسك بالاستصحاب في الشبهات الحكمية.
وأما تحقق الملكية بالنسبة إلى المبيع بنفس العقد لا بانقضاء الخيار فهو المشهور واستدل له بعموم أدلة حل البيع وأكل المال إذا كانت تجارة عن تراض وغيرهما و استدل للقول الآخر بما دل على كون تلف المبيع من مال البايع في زمان الخيار فيدل بضميمة قاعدة كون التلف عن المالك لأنه مقابل الخراج على كونه في ملك البايع مثل صحيحة ابن سنان " عن الرجل يشتري العبد أو الدابة ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البايع أو لم يشترط وإن كان بينهما شرط
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476