وقيام الخيار بالجنس يتأتي على الوجوه المختلفة، وأما ما ورد فيه لفظ الورثة وهو أيضا قابل للحمل على الوجوه المختلفة مضافا إلى أن مفاد الأدلة بالنسبة إلى المال والحق واحد فإرادة الاشتراك في المال والاستقلال في الحق مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين.
ويمكن أن يقال: ما دل على الاشتراك لعله مخصوص بالمال القابل للشركة ولا يشمل الحقوق الغير القابلة للتجزية " ولا ينافي ما دل على استحقاق جنس الوارث للحق من دون تعرض لنحو الاستحقاق كالنبوي.
وأورد على الوجه الثاني بعدم دلالة أدلة الإرث على تجزية حق الخيار بحسب متعلقة فالمتيقن من مفاد ها هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع فإن اتفق المجموع على الفسخ انفسخ في المجموع وإلا فلا دليل على الانفساخ في شئ منه، ومن ذلك يظهر أن المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا لا دليل عليه، ويمكن أن يقال: لا بد من الالتزام بأحد أمرين: إما عدم شمول أدلة الإرث بناء على اتحاد مفادها للحقوق من جهة عدم قابليتها للقسمة، وإما شمولها لها والتجزية بحسب الحصص لكن التجزية بحسب الحصص تشكل من جهة أنه لم يكن للمورث هذا الحق فيكف يستحق الوارث إلا أن يمنع والتزم بجواز فسخ ذي الخيار البيع في بعض المبيع ولا أظن أن يلتزم به وعلى فرض عدم جواز التبعيض في الخيار وشمول أدلة الإرث للحقوق لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن كما ذكر. لكن في غير هذه الصورة يشكل حال العقد من جهة اللزوم وعدمه مع عدم التمسك بالاستصحاب في الشبهات الحكمية.
وأما تحقق الملكية بالنسبة إلى المبيع بنفس العقد لا بانقضاء الخيار فهو المشهور واستدل له بعموم أدلة حل البيع وأكل المال إذا كانت تجارة عن تراض وغيرهما و استدل للقول الآخر بما دل على كون تلف المبيع من مال البايع في زمان الخيار فيدل بضميمة قاعدة كون التلف عن المالك لأنه مقابل الخراج على كونه في ملك البايع مثل صحيحة ابن سنان " عن الرجل يشتري العبد أو الدابة ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البايع أو لم يشترط وإن كان بينهما شرط