ثبوت الخيار مع الاطلاق أيضا يعني عدم تعيين الزمان إذا أخل به في أول وقته، ويمكن أن يقال: مع عدم إفادة الشرط أمرا زائدا على ما يقتضيه الاطلاق كيف يوجب تخلفه الخيار بل كيف يصح هذا الشرط بل يلزم كون تأخير التسليم بدون الشرط موجبا لثبوت الخيار، ولو شرط التأجيل صح مع تعيين المدة وبدون التعيين يحكمون بالبطلان من جهة لزوم الغرر، وربما يتأمل في البطلان فإن العين المستأجرة يجوز بيعها وربما لا يلتفت البايع مدة الإجارة وفي هذه الصورة لا يتمكن البايع من التسليم وكذا يجوز ظاهرا بيع العين المحبوسة مع عدم العلم بزمان التمكن من التسليم نعم لا بد أن يكون بحيث لا يخرج عما هو متعارف عند العقلاء ولعل الاشتراط مدة زائدة على العمر عادة خارج عن المتعارف بل الاشتراط بهذا النحو سفهي ليس مشمولا للدليل، ثم إنه مع لزوم التعيين ربما قيد المعلومية والتعين عند المتعاملين فلا يكفي التعين عند غيرهما نظير لزوم التعيين الموازين والمقادير في العوضين فيحكم ببطلان البيع مع عدم المعرفة وإن كانت معلومة عند الناس ويشكل صدق الغرر ألا ترى أن الذهب والفضة المسكوكين يقع المعاملة معهما مع عدم توجه غالب الناس إلى وزنهما مع أن الوزن ملحوظ فيهما ولذا يجري فيهما الربا المعاوضي بل لعل السيرة على معاملة الواردين في غير بلادهم مع عدم علمهم بخصوصيات المقادير والموازين المتعارفة في تلك البلاد وحمل السيرة على سيرة الغير المبالين بعيد جدا فلا يبعد اشتراط التأجيل إلى مثل النيروز والمهرجان أو إلى بعض الشهور الشمسية أو الرومية ولا يقاس بمثل موت زيد و نحوه ولا يصح أن يقول بعت نقدا بكذا ونسيئة بكذا للزوم تعيين العوض كما لو باع إما هذا العبد وإما ذاك. ويدل عليه ما رواه في الكافي أنه عليه السلام " قال من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة " (1) وعن الإسكافي كما عن الغنية أنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " لا يحل صفقتان في واحدة " وقال وذلك بأن يقول إن كان بالنقد فبكذا وإن كان بنسيئة فبكذا إلا أن في رواية محمد بن قيس المعتبرة " أنه قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام " من باع سلعته وقال إن ثمنها كذا وكذا يدا " بيد وثمنها كذا وكذا نظرة
(١٨٢)