جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٨٢
ثبوت الخيار مع الاطلاق أيضا يعني عدم تعيين الزمان إذا أخل به في أول وقته، ويمكن أن يقال: مع عدم إفادة الشرط أمرا زائدا على ما يقتضيه الاطلاق كيف يوجب تخلفه الخيار بل كيف يصح هذا الشرط بل يلزم كون تأخير التسليم بدون الشرط موجبا لثبوت الخيار، ولو شرط التأجيل صح مع تعيين المدة وبدون التعيين يحكمون بالبطلان من جهة لزوم الغرر، وربما يتأمل في البطلان فإن العين المستأجرة يجوز بيعها وربما لا يلتفت البايع مدة الإجارة وفي هذه الصورة لا يتمكن البايع من التسليم وكذا يجوز ظاهرا بيع العين المحبوسة مع عدم العلم بزمان التمكن من التسليم نعم لا بد أن يكون بحيث لا يخرج عما هو متعارف عند العقلاء ولعل الاشتراط مدة زائدة على العمر عادة خارج عن المتعارف بل الاشتراط بهذا النحو سفهي ليس مشمولا للدليل، ثم إنه مع لزوم التعيين ربما قيد المعلومية والتعين عند المتعاملين فلا يكفي التعين عند غيرهما نظير لزوم التعيين الموازين والمقادير في العوضين فيحكم ببطلان البيع مع عدم المعرفة وإن كانت معلومة عند الناس ويشكل صدق الغرر ألا ترى أن الذهب والفضة المسكوكين يقع المعاملة معهما مع عدم توجه غالب الناس إلى وزنهما مع أن الوزن ملحوظ فيهما ولذا يجري فيهما الربا المعاوضي بل لعل السيرة على معاملة الواردين في غير بلادهم مع عدم علمهم بخصوصيات المقادير والموازين المتعارفة في تلك البلاد وحمل السيرة على سيرة الغير المبالين بعيد جدا فلا يبعد اشتراط التأجيل إلى مثل النيروز والمهرجان أو إلى بعض الشهور الشمسية أو الرومية ولا يقاس بمثل موت زيد و نحوه ولا يصح أن يقول بعت نقدا بكذا ونسيئة بكذا للزوم تعيين العوض كما لو باع إما هذا العبد وإما ذاك. ويدل عليه ما رواه في الكافي أنه عليه السلام " قال من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة " (1) وعن الإسكافي كما عن الغنية أنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " لا يحل صفقتان في واحدة " وقال وذلك بأن يقول إن كان بالنقد فبكذا وإن كان بنسيئة فبكذا إلا أن في رواية محمد بن قيس المعتبرة " أنه قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام " من باع سلعته وقال إن ثمنها كذا وكذا يدا " بيد وثمنها كذا وكذا نظرة

(1) المصدر ج 5 ص 206.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476